المحكمة تقضي بأحقية بحريني في حضانة طفليه بعد إسقاطها عن أمهما الباكستانية

  • 4/23/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية بأحقية أب في حضانة طفليه بدلا من زوجته، كون أن لديه من تصلح للحضانة من النساء وهي جدتهم (والدته)، وإسقاط حضانة أمهم الباكستانية لهم، وتعديل حكم المحكمة الصغرى الشرعية لصالح الأب بعد ان أسقطت حضانة الام للأطفال، دون ان تقر بأحقية الأب عليهم وجعلت الأطفال بلا حاضن. وقال المحامي إسلام غنيم وكيل الأب المستأنف، إن موكله تزوج بالمدعى عليها وهى باكستانية الجنسية في عام 2010, وذلك خلال تواجده في بلدها، وانتقلا للعيش معًا في مملكة البحرين، وقد أسفرت هذه الزيجة عن رزقهما بولدين طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وأنه في عام 2016 سافرت زوجته إلى مسقط رأسها دولة باكستان برفقة الأطفال، وكان يتعين رجوعها إلى البحرين بعد قضاء إجازتها، إلا أنها أخطرته بعدم رغبتها في العودة إلى المملكة مرة أخرى، ولا في الاستمرار في الحياة معه من الأساس. وقال المحامي إسلام غنيم أن الأب كان حريصا على استمرار علاقته بها، وسافر لها لبحث الموضوع والتشاور مع أهلها، وإقناعها بالرجوع هي وأبنائه إلى البحرين وهو ما لاقى التعنت والرفض دون سبب يبرر ذلك، مما دفعه لرفع دعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط حضانة الأم ونقل الحضانة له، وتداولت الجلسات أمام المحكمة الصغرى الشرعية الدعوى، وتدخلت والدته هجوميًا طالبة الحكم لها بالحضانة، إلى ان أصدرت المحكمة حكما بإسقاط حضانة الأم ورفض طلبه بضم حضانة الأبناء إليه بالإضافة إلى رفض موضوع التدخل بالنسبة للجدة. وأوضح المحامي إسلام أن موكله واصل معركته ولم يستسلم، مستأنفا على الحكم لأسباب الخطأ في تطبيق القانون خاصة ان المحكمة أجابت طلبه الأساسي بإسقاط حضانة زوجته على الأولاد، إلا أن الحكم شابه الكثير من العيوب القانونية التي تشوب الأحكام القضائية من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب، لأن الحكم أسقط الحضانة عن الأم المستأنف ضدها لسفرها بالأولاد إلى بلد بعيد وهو باكستان وهو ما يتعذر مع الأب المستأنف بسط ولايته ورؤية صغيريه وهو ما قد وافق فيه الحكم المستأنف صحيح القانون، إلا أنه في الوقت ذاته قد رفض الحكم المستأنف نقل حضانة الأطفال إلى الأب، وكذلك تم رفض تدخل أم الأب المستأنفة المتدخلة موضوعًا، دون أن يحدد الحكم المستأنف لمن تحديدًا تؤول الحضانة. وأضاف أن حكم المحكمة كان يعني أن الأبناء أصبحوا بلا حاضن لهم، بعد اسقاط حضانة والدتهم ورفض طلب الأب وأم الأب نقل الحضانة إلى أحدهما، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيبًا يستوجب التدخل بإلغائه وتقرير لمن تؤول الحضانة بعد إسقاط الحضانة عن الأم لسفرها وهروبها بأبناء المستأنف. وقال المحامي انه دفع امام الاستئناف بخطأ الحكم في تطبيق القانون المتمثل في نص المادة (128/1) من قانون الأسرة التي تنص على ترتيب من له الحق في الحضانة، بقول المحكمة في حيثياتها لرفض طلب نقل الحضانة إلى الجدة أن «المستأنف كان عالمًا بحياة أم الأم ولم يختصمها ولم يراع الترتيب الوارد إجبارًا في المادة سالفة الذكر»، وكأن المحكمة أرادت أن تعاقب كلاً من الأب والجدة بعدم تقرير الحضانة لأي منهما لأنهما لم يختصما أم الأم في الدعوى الأصلية. وأضاف أن موكله لا علم له بمكان إقامة أم الأم ولا حالها لانعدام طرق التواصل معها الأمر الذي اكتفى معه باختصام المستأنف ضدها لوحدها لعلمه بعنوانها ومكان إقامتها، ولذلك تدخلت الجدة من الأب كونها الأولى بالحضانة في ظل غياب أم الأم، كما أن المحكمة لم تفطن أن أم الأم يتوافر في حقها ذات السبب التي من أجلها أسقطت الحضانة عن المستأنف ضدها، ألا وهي الإقامة في بلد بعيد مما لا تتحقق معه مصلحة المحضونين، ومن ثم كان من المفترض أن تنقل الحضانة إلى أم الأب كونها التالية في الترتيب قانونًا بعد أم الأم، بدلا من إسقاط حضانة الأم للأبناء وترفض إعطائها للأب أو لأم الأب ودون أن تقرر لمن آلت الحضانة. وأضاف أنه دفع بالمادة (226) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه (لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه. ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن)، وهو الأمر الذي لا يجوز معه قانونًا اختصام أم الأم في الدعوى لأنها لم تكن طرفًا في الدعوى الأصلية. وهو ما استدعى تدخل الاستئناف للفصل في مسألة حضانة الأبناء بتقريرها إلى أم الأب لا سيما في ظل غياب تمثيل أم الأم في الدعوى، إضافة إلى توافر ذات السبب الذي أسقط عن المستأنف ضدها الحضانة من أجله ألا وهو السفر بالأبناء سفر النقلة إلى بلد بعيد يتعذر معه على الولي القيام بأعمال ولايته على الأبناء بما يحقق مصلحتهم. وأوضح أن محكمة الاستئناف أخذت بإعمال القياس وأخذ أم الأم بذات الحكم الذي قُرر بشأن المستأنف ضدها الأم، ومن ثم الانتقال إلى التالي في المرتبة من مستحقين الحضانة بعد أم الأم، ألا وهي المستأنفة المتدخلة أم الأب كونها تعيش في البحرين وتتوافر فيها كافة الشروط الشرعية اللازمة في الحاضن ولا سيما أن الأبناء بحرينيين وليسوا باكستانيين الجنسية وتقتضي مصلحتهم أولاً أن يترعرعوا في بلدهم ليشربوا من قيمه وأعرافه وعاداته لا من قيم وأعراف وعادات أي بلد آخر. ولذلك قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقريره في الموعد القانوني، وثبوت الحضانة للمستأنفة المتدخلة (أم الأب) وثبوت حضانة الأبناء للأب المستأنف كون أن لديه من تصلح للحضانة من النساء وهي جدتهم المستأنفة المتدخلة في الدعوى لكونها تسكن معه في ذات المسكن.

مشاركة :