المحكمة تقضي لسيدة آسيوية بأحقية الإقامة لرعاية أولادها من طليقها البحريني

  • 7/23/2020
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الإدارية إدارة الجنسية والجوازات إصدار تأشيرة إقامة لآسيوية تزوجت من بحريني وأنجبت منه طفلتين، ثم طلقها ورفض تجديد تأشيرة اقامتها لرعاية الطفلتين، إذ أكدت المحكمة أن المدعية حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، وألزمت زوجها رسوم الدعوى.وقالت المدعية إنها آسيوية الجنسية وتزوجت من المدعى عليه الأول (بحريني) وأنجبا على فراش الزوجية طفلتين، الا أنهما انفصلا وقد قضي لها في بموجب الدعوى الشرعية بتثبيت حضانتها لابنتيها، ولكونها اجنبية الجنسية (هندية) انتهت تأشيرة إقامتها بالمملكة ورفض طليقها تجديد التأشيرة لها حتى تتمكن من رعاية اطفالها، الامر الذي دفعها إلى إقامة دعواها.وقالت المحكمة إنه وفقًا للتكييف القانوني الصحيح الذي تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى في ضوء ظروفها وملابساتها وطلبات المدعية قررت الحكم بإلغاء قرار (الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) بالامتناع عن تجديد تأشيرة إقامة بوصفها حاضنة لابنها طوال مدة الحضانة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم يكون موضوع الدعوى يتعلق بالمركز النظامي ووضعها القانوني. وأشارت إلى أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقا لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، إلا أنه من المقرر شرعا أن الحضانة هي حفظ المحضون، وتربيته، ورعايته، والقيام بخدمته من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معا، وأنها ليست حقا خالصا لأحدهما من دون الآخر، إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية سواء كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لا تزال ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تحمل الجنسية الهندية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول (بحريني الجنسية)، وأثمر هذا الزواج طفلتين وثابت زواجهما هذا ونسب طفلتيهما اليهما بموجب وثيقة الطلاق، وصدر حكم لصالح المدعية بتثبيت حضانتها للطفلتين اللتين تحملان الجنسية البحرينية، وكانت إقامة والدتهما بالبلاد قد انتهت ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية السلبي بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات.

مشاركة :