رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة برد مبلغ قدره 5 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها له، وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وقال شارحاً لدعواه، بأن الفتاة المشكو عليها، شرعت بإرسال العديد من الرسائل المتضمنة لعبارات السب والقذف والشتم والتحقير، وتوجيه الألفاظ النابية له، والتي تخدش الحياء، كما اتهمت زوجته بممارسة الرذيلة مع أشخاص آخرين، موضحاً أن الفتاة تم إحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها، وأصدرت في حقها حكماً بمعاقبتها بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ لـ 3 سنوات، تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً، عن الاتهام المنسوب إليها، وإلزامها بالرسم القضائي. وليتوجه بعدها الشاكي إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بالتعويض عن تلك الأفعال، لافتاً إلى أنه قد أصيب من ذلك الفعل بأضرار مادية ومعنوية، تمثلت في المصروفات التي تكبدها في الإجراءات القضائية، وأتعاب المحاماة الخاصة بالدعوى الجزائية، وكذلك مصروفات الدعوى الماثلة، وما يتبعها من مصروفات تنفيذ الحكم وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي، وقيامه بتغيير أرقام هاتفه وهاتف زوجته، حتى يتجنب ملاحقة المشكو عليها، وإصرارها على مضايقته، فضلاً عن تسبب الفعل بجرح سمعته وكرامته، وشعوره باليأس والإحباط، وإهانته أمام أهله، والتعب النفسي والإرهاق الذي لحق به جراء السباب والقذف. وخلال نظر القضية، دفع وكيل المشكو عليها، بأن الحكم الجزائي كأن لم يكن، لإصدار المحكمة الجزائية بوقف تنفيذ الحكم الجزائي، كما التمس عدم قبول الدعوى. ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها: أن البيّن في الأوراق، أن الخطأ الذي ارتكبته المشكو عليها، وهو سب الشاكي، قد أدينت عنه، وقضي فيه بمعاقبة المتهمة بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة، وكان ذلك الخطأ، هو الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، مشيرة إلى أنه لا ينال من الحكم قيام المحكمة الجزائية بإيقاف تنفيذه، حيث قد صدر حكم بإدانة المشكو عليها عن الفعل الذي يطالب الشاكي بالتعويض عنه. وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليها ثابت على نحو ما تقدم بالحكم الجزائي، وهذا الخطأ الذي ألحق بالشاكي أضراراً معنوية ونفسية، تمثلت في جرح سمعته وكرامته، وشعوره باليأس والإحباط، وإهانته أمام أهله، والتعب النفسي والإرهاق، الأمر الذي يجعل طلب التعويض الأدبي، جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :