أسدلت محكمة الاستئناف في دبي، الستار على نزاع قضائي مر بجميع مراحل التقاضي، حول قطعة أرض منحت من صاحب السمو حاكم دبي إلى مواطن وقام الأخير ببيعها قبل نحو 27 عاماً لمواطن آخر. وبعد مضي تلك السنوات طعن ورثة المواطن صاحب المنحة في عقد البيع، مطالبين برد الأرض إليهم، وصدر حكم لصالحهم من محكمة أول درجة التي قضت ببطلان عقد البيع وإلزام المدعى عليه (المشتري) برد الأرض إلى ورثة البائع، كونها منحة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من صاحب السمو الحاكم، وألزمته بتسليمها خالية من الأشخاص والإشغالات. من جهته، طعن المشتري ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، عازياً طعنه إلى مرور أكثر من 15 عاماً على عملية البيع، ما يلغي حق الطرف الآخر «الورثة» في المطالبة القانونية، فقبلت المحكمة الطعن وقضت لمصلحته بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، مستندة في ذلك إلى المادة 210 من قانون الأحوال المدنية. وانتقلت الدعوى -التي تعد الأولى من نوعها- بعد ذلك إلى محكمة التمييز التي شهدت سجالاً قانونياً قوياً، وذكر وكيل الورثة (الطاعنين) المحامي بدر عبدالله خميس، في مذكرة الطعن، أن الطلب الرئيس لموكليه في الدعوى ليس بطلان العقد المبرم بين والدهم والمدعى عليه في عام 1994، لكن التمسك بإثبات بطلان العقد كدفع قانوني لرد أرضهم، والدفوع لا تسقط بالتقادم بحسب القانون. وانتهت الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى إقرار مبدأ قانوني غير مسبوق، وهو بطلان عقد بيع قطعة الأرض المتنازع عليها على الرغم من أن تاريخ عقد بيعها سبق التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي في سبتمبر 1994 بشأن بطلان التصرف في الأراضي الممنوحة للمواطنين بغير إذن سموه، لأن العقد لم يوثق أو يسجل رسمياً، مشيرة في حيثياتها إلى أنه لا يجوز تسجيل أو نقل ملكية هذه الأراضي بعد هذا التاريخ طالما لم يوثق العقد أو يسجل رسمياً قبلها، أو يثبت صدور إذن خاص به من صاحب السمو الحاكم، وهذا لم يتحقق في الدعوى رغم أن العقد صحيح. وقضت محكمة التمييز أنه يحق لورثة صاحب الأرض في هذه الدعوى التمسك ببطلان العقد، ولا ينال من طلبهم التقادم، وإذا خالف الحكم المطعون ضده الصادر هذا فإنه يعد معيباً بما يستوجب نقضه، لذا قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. وشهدت محكمة الاستئناف في مرحلة التقاضي الأخيرة سجالاً قانونياً قوياً دار حول طلبين رئيسين، الأول تقدم به «المشتري» لإعادة النظر في حكم محكمة التمييز بشأن بطلان عقد البيع، وردت محكمة الاستئناف بشكل قطعي بأنه عملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية فإن محكمة الإحالة «الاستئناف» ملتزمة بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها عن بصر وبصيرة، وهو بطلان عقد البيع، ورد الأرض للورثة. أما المطلب الثاني فقدمه الممثل القانوني للورثة، المحامي بدر عبدالله خميس، وهو مطالبة المشتري بأن يؤدي إليهم مبلغ أربعة ملايين و400 ألف درهم كقيمة تقديرية لريع الأرض خلال الفترة التي وضع يده عليها. ورفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب عازية ذلك في حيثيات الحكم إلى أن قطعة الأرض آلت إلى المشتري عن طريق تصرف باطل وهو بيع دون إذن سمو الحاكم، وبالتالي لا يحق للورثة الاستفادة من ذلك، وألزمت كل مستأنف برسوم ومصروفات استئنافه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :