أبوظبي:فؤاد علي أسدلت محكمة استئناف أبوظبي الستار على القضية الإعلامية المعروفة بكمين بني ياس بأن قضت بتعديل الحكم المستأنف بعد إعادة القيد والوصف إلى تهمة حيازة لمادة مخدر (الحشيش) من دون قصد من المقصود، وسجن كل واحد منهما لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، مع مصادرة السيارة المملوكة للمتهم الأول، كما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية. وكانت محكمة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص جريمتي جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها بقصد الاتجار به، والقضاء مجدداً باعتبار الأفعال المسندة للمتهمين في شأنها هي في جريمة حيازة مجردة لمادة مخدرة، ومعاقبة كل منهما من أجلها بالسجن مدة 15 سنة، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50 ألف درهم، واعتبار الأفعال المنسوبة لكل من المتهمين في مقاومة بالقوة أو العنف لموظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأديتهما وظيفتهما، تسببت بإحداث عاهات مستديمة لهما وعقاب كل واحد منهما بالسجن المؤبد، مع تغريم كل منهما 100 ألف درهم، مع تعديل الحكم الابتدائي في ما قضى به من أرش للمجني عليهما بإلزام المتهمين بدفع 50 ألف درهم بالتضامن، وتأييد الحكم الابتدائي فيما زاد عن ذلك، مع مصادرة السيارة المضبوطة، وأضافت في حكمها أن عقوبة السجن المؤبد تجب كل العقوبات المقيدة للحرية. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2012 بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين عن جريمة جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها بقصد الاتجار، بالإعدام ومصادرة المخدر المضبوط، ومعاقبة المتهم الأول عن جريمة مقاومة المجني عليهما، وهما موظفان عموميان بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في قتل موظفين يقومان بتنفيذ القانون، بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وبإلزامه بأن يدفع للمجني عليه الأول مبلغ 10 آلاف درهم قيمة الأرش، وبأن يدفع للمجني عليه الثاني مبلغ 40 ألف درهم قيمة الأرش، وسجنه 4 سنوات عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش، وبالحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص من السلطة المختصة، وأكدت في منطوق الحكم أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهمين تجبُ جميع العقوبات التعزيرية الأخرى. ودافع المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهم الأول ببطلان الاعتراف الصادر عن موكله، لكونه صدر نتيجة إكراه وانتفاء القصد الجنائي العام والخاص، وببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها، ملتمساً بإلغاء حكم المستأنف ضد موكله والقضاء مجدداً ببراءته واحتياطياً استعمال الرأفة. وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وردت للأجهزة الضبطية معلومات تفيد بأن المتهم الأول يحوز مخدرات بقصد الاتجار فقام بالاتصال بالمتهم فهد واللقاء به في منطقة المصفح، واتفقا على تزويده 40ب كيلوغراماً من المخدر مقابل مبلغ 400 ألف درهم، وطلب منه عينة للتجربة، وأعطاه كيساً صغيراً فيه مادة سوداء يشتبه في أنها حشيش تزن نحو 100 غرام، وتم التأكد من أنها حشيش، وبعد مرور 10 أيام أخبره بأن الكمية متوفرة، وكان مع الوسيط تاجر، وهو أحد أفراد الضبطية والمجني عليه الثاني، وحضر المتهم الأول مترجلاً وركب معهما في سيارة، وكان المتهم الأول جالساً في أمام المركبة والملازم المجني عليه جالساً في الخلف، وطلب المتهم مشاهدة النقود، وبعدها طلب أخذ المال وإحضار المخدر، فرفضا عرضه وانسحبا حتى تتوفر الكمية، وبعد أسبوع اتصل به المتهم على أن الكمية المتوفرة هي 20 كيلوغراماً، وحدد مكان اللقاء في منطقة بني ياس، وقامت الأجهزة الضبطية بفرض كمين في الموقع، فجاءت سيارة المتهم الثاني خميس، وأخذ فهد النقود وعدها وطلب التحرك إلى مكان المخدر، وحضر الثاني الذي بحوزته المخدر، وقام فهد بإحضار المخدرات من سيارة المتهم الثاني خميس، وسلمها للمشتري، وتسلم المتهم الأول النقود بداخل السيارة، ولما شاهد الكمين حاول النزول فأمسك الملازم به وأخبره بأنه من الشرطة، وعندما سمع المتهم الثاني خميس كلمة الشرطة قام بإطلاق النار على الشاهد الملازم مباشرة، وأصابه، وأطلق النار على الشاهد طلقتين إصابته إحداهما في البطن وأخرى في الفخذ، ثم هرب من المكان، وتمكن أفراد الكمين من القبض على الأول، ولاذ المتهم الثاني بالفرار، بعدها تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.
مشاركة :