«نقض أبوظبي» تلزم مستشفيين بدفع 50 ألف درهم تعويضاً لأسرة توفيت طفلتها

  • 10/27/2015
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام مستشفيين في أبوظبي بأن يؤديا بالتضامن في ما بينهما تعويضاً أدبياً قدره 50 ألف درهم إلى أسرة طفلة رضيعة (أربعة أشهر)، وذلك لتقصيرهما في تقديم العلاج اللازم وتأخير إعطاء الطفلة المضادات الحيوية، ما أسهم في تدهور حالة الطفلة ووفاتها، حيث تبين أنها مصابة بمرض جرثومي شديد أدى إلى فشل العديد من أجهزتها الحيوية، خصوصاً الرئة. وتعود تفاصل القضية، إلى أن والدي الطفلة اصطحبا طفلتهما إلى مستشفى في أبوظبي (المدعى عليه الأول) للاطمئنان على وضع طفلتهما الرضيعة التي تعاني الإرجاع (القيء)، إذ تم إدخالها لإجراء الفحوص اللازمة، ومن ثم قام العاملون بإعطائها أدوية وجرعات لوقف الإرجاع، الأمر الذي تسبب بحدوث انتفاخات ملحوظة في سائر جسدها، فحول المستشفى الطفلة إلى مستشفى آخر (المدعى عليه الثاني) لعدم وجود غرفة للعناية المركزة للأطفال. وبحسب أوراق القضية، أكد والد الطفلة أن المستشفى الثاني لم يضع الطفلة تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، ولم يجر التحاليل أو الفحوص الدقيقة لمعرفة سبب تلك المضاعفات، الأمر الذي أعده المدعي خطأ طبياً أدى في النهاية إلى وفاة ابنته، حيث تقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، وبعد التحقيق تبين أن العلاج المقدم لابنته لم يراع متطلبات العناية اللازمة، الذي يعد خطأ جسيماً صدر عن المستشفيين المدعى عليهما، وأن التقصير متحقق. وتقدم والد الطفلة بدعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية أوضح فيها أنه نتيجة الخطأ أصيب بأضرار أدبية وأصيبت أسرته بحزن وأسى وآلام خلال فترة علاج ابنته وبعد وفاتها، وشعوره بالحرمان عند فقدها، وإن هذا الشعور بالألم لا يضاهيه شيء، وانضمت والدة الطفلة في ما بعد إلى الدعوى، حيث طالبا بالزام المدعى عليهما أن يؤديا بالتضامن مليوناً و200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لوالدي الطفلة بالتضامن 400 ألف درهم والمصروفات والأتعاب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فلم يلق الحكم رضا لدى المدعى عليهما، فأستأنفا الحكم أمام محكمة الإستئناف، التي قضت بتعديل الحكم المستأنف بأن يؤديا بالتضامن إلى المستأنف ضدهما تعويضاً أدبياً قدره 50 ألف درهم. ولما لم يرض الطرفان حكم الاستئناف تقدما بالطعن به أمام محكمة النقض، حيث استخلصت المحكمة من الطعن الأول المقدم من قبل والدي الطفلة، أن الحكم المطعون فيه قضى بالنتيجة بأن ثمة إهمالاً من والد الطفلة المتوفاة كان له الأثر الكبر في حدوث الضرر ممثلاً في وفاة الطفلة، جراء تأخر إحضار الطفلة للعلاج من جهة، ومن جهة أخرى، أخرج الطفلة من المستشفى الأول ونقلها للمستشفى الثاني على مسؤوليته الشخصية رغم نصيحة الأطباء له بإدخال الطفلة لتلقي المزيد من الرعاية، ما استدعى رفض الطعن. كما أن المستشفيين يشتركان في المسؤولية، حيث جاء في قرار الحكم أنه كان من الواجب إعطاء الطفلة تغذية عن طريق الوريد والمضادات الحيوية حتى قبل أن تعرف نتيجة الاختبارات، وأن التأخير في العلاج أسهم في النتيجة النهائية، وأن هذا العلاج كان ضرورياً، وأن ما تم لا يتفق مع الأصول الطبية، حيث تعين بناء على ذلك رفض الطعن الثاني.

مشاركة :