المحكمة تقضي لها بـ10 آلاف دينار فقط لعدم إثبات إجمالي خسائرها طالبت شركة لبيع المعدات الثقيلة تعويضا بقيمة 100 ألف دينار بحريني من شركة مقاولات تعويضا عن إصدار الأخيرة شيكات من دون رصيد، إلا أن المحكمة حكمت لصالح المدعية بتعويض قدرته بـ10 آلاف دينار فقط بعد تأكيد المحكمة أن الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد بتعرضها لخسائر أكثر من المبلغ المقضي به. وكانت المدعية قد طلبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره مائة ألف دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 10%، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذكرت أن المدعية تداين المدعى عليه بمبلغ قدره 3865116 دينارا نظير شراء الأخير منها معدات ثقيلة وسيارات وآلات حفر، وقد قام المدعى عليه بتحرير مجموعة من الشيكات وفاء لذلك المبلغ إلا أن بعض الشيكات ارتدت لعدم وجود رصيد كاف قابل للسحب، وتم تحريك دعوى جنائية وصدر ضده حكم إدانة نهائي. وقالت المحكمة إن مناط المسؤولية المدنية لا يقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ في جانب المسؤول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض، حيث إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ذلك العلم المفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلاً بالبنك، كما أنه يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للتأكد من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. ولما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة يكون قد توافرت مقوماته بصدور حكم جنائي صار نهائيا وباتا، ومن ثم يثبت معه ركن الخطأ في حقه -إصدار شيك بدون رصيد ورتب الضرر الموجب للتعويض مرتبطاً مع الفعل المسند إليه برابطة سببيه مباشرة- الأمر الذي ترى معه المحكمة في تعويض المدعية بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار تعويضا جابرا للضرر في ضوء معطيات الدعوى وقيمة مبالغ تلك الشيكات ولا سيما أن المدعية لم تقدم بما يفيد بإصابتها بأضرار تفوق ذلك المبلغ. وحيث إنه عن طلب الفائدة فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام لتجارية الدين، كما قدرت المحكمة أتعاب المحاماة في ضوء طبيعة موضوع الدعوى والجهد المبذول بمبلغ قدره 100 دينار وهو ما تقضي به المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤديه إلى المدعية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 10000 دينار (عشرة آلاف دينار) مع الفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى في 23/9/2020 حتى السداد التام وألزمته بالمناسب من مصروفات دعوى ومبلغا قدره 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :