ألزمت المحكمة الكبرى التجارية شركة مقاولات ومديرها المخول بالتوقيع، سداد 56 ألف دينار لأخرى قيمة عدد من الشيكات والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ استحقاق كل شيك، حيث نفذت المدعية عدة عمليات من الباطن إلا أن المدعى عليها أصدرت شيكات مقابل الأعمال تبين فيما بعد أنها من دون رصيد. وقالت المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر أن موكلتين عن شركة مقاولات نفذت أعمال البناء والمقاولة لصالح المدعى عليها، حيث ترصد في ذمتها مبلغ قدره 56,396 دينار (ستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون دينارا) وعليه حررت المدعى عليها عدة شيكات، إلا أنه ومع موعد الصرف تبين للمدعية وقت استحقاق الشيكات عدم وجود رصيد كاف وقائم وقت السحب، وأضافتا أنه بعد إخطار المدعى عليهما بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول لحثها على سداد المبلغ المترصد في ذمتها، إلا أنها لم تحرك ساكناً، وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى ضد كل من شركة المقاولات ومدير الشركة المخول بالتوقيع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (450) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 بأن من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء» وأضافت المحكمة أن أحكام محكمة التمييز استقرت على أن المقرر أن مفاد نص الفقرتين 5 ، 7 من المادة 18 مكررا من القانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 أن المشرع رغبة منه في حماية الغير في تعاملاتهم التجارية مع الشركات، أعطى الغير الحق في الرجوع على الشريك، أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويكون مسؤولا في جميع أمواله الخاصة عن أي أضرار تلحق بالغير في حالات معينة حددها المشرعُ على سبيل الحصرِ؛ ومنها إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه أنها غير قادرة على أداء تلك الالتزامات، وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه الجسيم وكذا مخالفة أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. وأشارت إلى أنه لما كان الدين المطالب به ثابتا بموجب ورقة تجارية هي الشيكات ومن ثم عملاً بنص المادتين (3/4) و (1/81) من قانون التجارة، تستحق المدعية فائدة تأخيرية على كل مبلغ من مبالغ الشيكات المقضي بها من تاريخ استحقاقها الحاصل بتاريخ إصدار كل شيك وحتى السداد التام وذلك بواقع 4% سنوياً، وتلزم المدعى عليهما بالتضامن بأداء الفائدة.
مشاركة :