ألزمت محكمة النقض أبوظبي زوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغ 750 ألف درهم، قيمة ما يخصها في حصتها في المباني المقامة في الفيلا السكنية. وكان الشاكي «زوجها» قد أقام دعوى قضائية ضد زوجته نظير قيامها بتوكيله بشأن التصرف فيما يتعلق بنصيبها من قطعة الأرض محل النزاع، وأعطته الحق في فتح الحسابات لدى البنوك، وإغلاقها والحصول على تسهيلات بنكية متعلقة بالعقار وحق إبرام العقود، لافتاً إلى أن ما قام به من بناء لم يكن تبرعاً منه لزوجته وألزمها بحصتها في المباني المقامة، مطالباً بالتعويض عن المبالغ المالية التي أنفقها من ماله. وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغ مليون و120 ألف درهم حصتها من البناء الكائن على الأرض محل النزاع الماثل مع إلزامها بسداد مبلغ 16 ألف درهم نصيبها من قيمة قرض الإسكان المسدد من قبل الزوج، واستأنفت الزوجان الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الزوجة بأن تؤدي للزوج 750 ألف درهم قيمة ما يخصها في قرض الإسكان وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت كلا الزوجين بمصاريف استئنافه، فطعنت الزوجة في الحكم بطريق النقض وقدم الزوج مذكرة برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة، ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وأوضحت المحكمة أنه ولما كان قرض الإسكان منح للطرفين مناصفة بينهما، فإنه يتم سداده على أقساط شهرية ولمدة 30 سنة، حيث إن هذا العقد يكون ملزماً لهما وفق بنوده. وإذا خالف الحكم المطعون فيه بنود عقد القرض وألزم الزوجة بسداد مبلغ 750 ألف درهم كامل حصتها في هذا القرض لزوجها وقبل سداده لحصتها أو حلول موعد السداد وإلزامه بالسداد نيابة عنها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
مشاركة :