التجارة: قانون خليجي لمكافحــة الغـــشّ التجــــاري

  • 10/30/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرارًا بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووفقًا للائحة التنفيذية، يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وجميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة، وعليه البدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة. وبحسب اللائحة للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن. وشددت اللائحة على أن يقوم المزود خلال أربع وعشرين ساعة من تسلمه الإخطار بإعلان مراكز البيع و الجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة. وأشارت إلى أن على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه لإخطار الخب من السلطة المختصة وفقًا لضوابط محددة. وبيّنت أنه في حالة عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود، أما في حالة عدم التوصل إلى المزود بعد 24 ساعة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل إلى المزود وتحصيل هذه النفقات منه. وأشارت إلى أن على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الكمية ومصدرها، الكمية المباعة، الكمية التي تم سحبها وقيمتها، الكمية التي أعيدت قيمتها، أماكن وجودها، بالإضافة إلى قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم، ويجوز للسلطة المختصة طلب أية بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك. وبحسب القرار، يحظر على المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة. وأكدت اللائحة على أن تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة بقرار منها أو من المحكمة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة، ويجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك. وأضافت، «يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقًا للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، ويجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمنة أوجه الاستخدام، الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وتحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة». ونصت اللائحة على أنه «دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود بر قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة وجميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين أو أية تكاليف أخرى». وبيّنت أنه «إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشتري خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.» ووفقًا للائحة، يحرر موظف الضبط القضائي محضرا عند ضبط البضائع المشتبه بمخالفتها أو البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الإغلاق عنهما أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله.

مشاركة :