(كونا) - حددت المحكمة الدستورية موعد النظر بالطعون المباشرة وعددها سبعة في غرفة المشورة في تاريخ 11 الجاري بدلا من 9 ديسمبر المقبل. وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي اليوم ان الطعن الاول رقم (6/2015) يخص الطعن بدستورية المادة الاولى الى المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء رقم 16 والطعن الثاني رقم (7/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم (31/1970) في شأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. وذكر البيان ان الطعن الثالث رقم (8/2015) يخص الطعن في دستورية الفقرة 2 من نص المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن اصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم 202 لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع انواع السجائر والتبغ المستورد. واشار الى ان الطعن الرابع رقم (9/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادتين (148 و156/2) من قانون المرافعات والطعن الخامس رقم (10/2015) يخص الطعن في دستورية القانون رقم (46/2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة. ولفت الى ان الطعن السادس رقم (11/2015) يخص الطعن في دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والطعن السابع رقم (12/2015) بخصوص الطعن في دستورية نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
مشاركة :