أقام موظف دعوى قضائية لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها جهة عمله بأن تؤدي له مبلغ مليون و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به طوال عامين. وقال شارحاً لدعواه، إنه عمل لدى المشكو عليها بوظيفة مدير لمدة 21 عاماً، وتم إيقافه عن العمل دون مبرر، وأقام ضدها دعوى عمالية وصدر حكم نهائي فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 572 ألفاً و727 درهماً وتسليمه شهادة خبرة. وأشار إلى أن المشكو عليها تقدمت بعدة بلاغات جزائية كاذبة ضده بقصد عرقلة الدعوى العمالية، واتهمته فيها بتبديد مبالغ نقدية من الشركة، ومن عملائها ، وصدر حكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه. ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي أسس دعواه في المطالبة بالتعويض بما لحقه من أضرار نتيجة قيام المشكو عليها برفع شكوى جزائية، والثابت للمحكمة أن الدعاوى التي أقيمت في فترة إنهاء الخدمات. وأشارت المحكمة إلى أن ما سلكته المشكو عليها هو حق مقرر بالدستور، وجاءت الأوراق خالية مما يفيد سوء النية أو التعسف في استعمال الحق، عليه قضت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :