إلزام شركة بدفع نصف مليون دينار تعويضًا عن أثاث مستورد

  • 8/29/2022
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف المدنية بصفتها التجارية إلزام المدعى عليهما «شركة، والشريك المخول بالتوقيع» بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره 4707454.31 ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني أي قرابة نص مليون دينار قيمة الأثاث والبضائع التي قامت بتوريدها إليها بناء على طلبها بمقرها بمملكة البحرين خلال 33 شهرًا أي سنتان و9 أشهر، وذلك وفق ما صرّحت به المحامية فاطمة عبدالهادي. وكانت محكمة أول درجة قالت من ضمن حيثيات حكمها حيث إنه بالنسبة للمدعى عليها الأولى، فلما كانت المدعية قد اختصمت الأخيرة بغية القضاء لها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 473000 دينار يمثل قيمة الأثاث والبضائع التي قامت بتوريدها إليها بناءً على طلبها بمقرها بمملكة البحرين، وكان الثابت من القوائم والتقارير المالية للشركة المدعية عن الفترة من 01/‏01/‏2019 لغاية 30/‏09/‏2021 والمعتمدة من قبل إدارة الشركة المدعية إبان ملكية المدعى عليه الثاني للشركة المدعية بنسبة 90% لغاية تاريخ 16/‏03/‏2021 (إبان إدارة المدعى عليه الثاني لها) و5% من الفترة الأخيرة لغاية أكتوبر من عام 2021 أن المبالغ المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها الأولى بصفتها من الشركات الشقيقة لوجود علاقة بينها وبين شركاء المدعية عن عام 2019 مبلغ وقدره 3578050 ريالاً وارتفع مبلغ الدين بعام 2020 إلى مبلغ 4640496 ريالاً سعوديًا مضافًا إلى المبلغ الاخير مبلغ وقدره 712900 ريال سعودي عن الفترة من 01/‏01/‏2021 لغاية 30/‏09/‏2021 والثابت بكشف الحساب المعد من قبل المدعية سداد المدعى عليها الأولى جزء من المبلغ وترصد بذمتها مبلغ وقدره 4707454.31 ريال. وأضافت المحكمة أن المدعى عليها الأولى أقرّت بجزء من المبلغ المترصد بذمتها، وأن المحكمة تطمئن لصحة القوائم لمطابقتها خطاب التصديق الصادر من المدعى عليها الاولى. أما فيما يتعلق بالمدعى عليه الثاني، قالت المحكمة أن المدعى عليه الثاني هو المخول بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى وأحد ملاكها وانه قد رتب التزامات عليها مع علمه اليقيني بأنها غير قادرة على الوفاء بها عند موعد استحقاقها فضلا أنه لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة مما يُعد خطأ في الإدارة تستوجب مسؤوليته عن هذ الدين عملاً بنص المادة 18 مكرر من قانون الشركات، الأمر الذي تخلص معه المحكمة وفق ما تقدم من تقريرات إلى ثبوت الخطأ لدى المدعى عليه الثاني، وأن ذلك الخطأ أدى إلى تكبيد المدعى عليها الأولى الالتزام المالي المطالب به وعجزها عن سداده، مما يكون ملزمًا بالتضامن معها في أداء المبلغ المقضي به إلى المدعية.

مشاركة :