محرر الشؤون البرلمانية: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى في رفض تعديلات واسعة على قانون البلديات، من أبرزها «نقل تبعية الجهاز التنفيذي في وزارة البلديات من الوزارة إلى المجالس البلدية الثلاثة وأمانة العاصمة». كما أوصت اللجنة بالتوافق مع الشوريين في عدم زيادة مكافآت أعضاء المجالس البلدية، حيث كان المشروع بقانون النيابي يقضي بأن يتقاضى رئيس مجلس الأمانة ونائبه، ورئيس المجلس البلدي ونائبه، مكافأةً شهريةً تعادل راتب وكيل وزارة، ويتقاضى باقي الأعضاء مكافأةً شهريةً تعادل راتب وكيل وزارة مساعد. إلّا أن اللجنة أوصت بالتمسك بالتعديلات التي أجراها النواب والتي تتعلق بإعطاء مهلة 15 يومًا فقط لوزير البلديات للرد على مخاطبات واقتراحات وتوصيات وقرارات المجالس البلدية. وتنص المادة على بحسب المشروع النيابي على أن لمجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص الرد على اعتراض الوزير خلال شهر من تاريخ إعادة الوزير القرارات أو التوصيات إليه، فإذا أصرَّ مجلس الأمانة أو المجلس البلدي على قراراته أو توصياته أو ضمَّنها مخالفة جديدة عَرضَ الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها. ويقوم مجلس الوزراء بالبتّ في القرارات أو التوصيات المُعتَرض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ عَرض الأمر عليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا، ويعتبر مرور هذه المدة دون رَدّ بمثابة موافقة على القرار أو التوصية، ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البلديات اتخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل كان يجب أو يتعين على مجلس الأمانة أو المجلس البلدي القيام به وفقاً للقوانين واللوائح، إذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقرّه القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لخطاب تنبيه مسجل بعلم الوصول. وفي جميع الأحوال يجوز لكل من الوزير المختص بشؤون البلديات، ومجلس الأمانة، والمجلس البلدي، الطعن في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إبلاغها.
مشاركة :