قانون نيابي جديد: نقل تبعية «الأجهزة التنفيذية» للمجالس البلدية

  • 10/17/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

] حسين سبت: يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على تعديلات جديدة على قانون البلديات تتضمن نقل تبعية الجهاز التنفيذي في وزارة البلديات من الوزارة إلى المجالس البلدية الثلاثة وأمانة العاصمة. وتنص التعديلات التي ينوي النواب الموافقة عليها على إعطاء المجالس البلدية صلاحيات جديدة من أبرزها عدم جواز تنفيذ المشروعات ذات الطابع المحلّي في أي محافظة إلاّ بعد موافقة المجلس البلدي المختص أو أمانة العاصمة فيما يخص محافظة العاصمة. وأجرى النواب تعديلاً على المادة المتعلقة بـ اختصاصات المجالس البلدية، حيث تم إعادة صياغة الفقرة (و) ليكون نصّها يختص المجلس البلدي وأمانة العاصمة باقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي الداخلة في نطاقها المتعلقة بالمياه والانارة والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والطرق واقامة المدارس والمعاهد والمساكن والمراكز الصحية والمتنزهات ومواقف السيارات وغيرها من المشروعات والخدمات المحلية التي تهم المواطنين والمقيمين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة واقرار اولويات تنفيذها. ولا يجوز تنفيذ المشروعات ذات الطابع المحلي إلا بعد موافقة مجلس الامانة او المجلس البلدي المختص. وتعطي التعديلات الجديدة للمجالس البلدية أيضاً إدارة واستغلال اي مرفق عام ذي طابع محلي يدخل في دائرة اختصاص الامانة او البلدية، بالإضافة إلى المشاركة في ابرام العقود التي ترتب حقوقا والتزامات على الامانة او البلدية، والاشراف على تنفيذها. وحسب التعديلات الجديدة، فإن للوزير المختص بشؤون البلديات حق الاعتراض على أية قرارات او توصيات صادرة عن مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي اذا رأي انها تخرج عن اختصاصاتها المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية او انها تخالف القوانين واللوائح او السياسة العامة للدولة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها، وله اعادتها الى مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي الذي اصدرها مشفوعة باسباب الاعتراض، فاذا لم يعدها خلال تلك المدة اعتبرت صحيحة ونافذة وتتخذ اجراءات اصدارها ونشرها. وتلزم التعديلات مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي المختص الرد على اعتراض الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة الوزير القرارات او التوصيات اليه، فإذا أصرّ مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي على قرارات وتوصياته او ضمنها مخالفة جديدة عرض الوزير الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ابلاغه بها. ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات او التوصيات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة موافقة على القرار او التوصية. ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون البلديات اتخاذ اي قرار او القيام بأي عمل كان يجب او يتعين على مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي القيام به وفقا للقوانين واللوائح، اذا كان الامتناع عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه الى القيام به. وفي جميع الاحوال يجوز لكل من الوزير المختص بشؤون البلديات، ومجلس امانة العاصمة، والمجلس البلدي، والطعن في القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذه المادة امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية او ابلاغها.

مشاركة :