بعد 19 سنة من انتهاء علاقته بجهة عمله بحريني يطلب إضافة عامين إلى خدمته التأمينية

  • 11/13/2021
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

لجأ‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الكبرى‭ ‬لإثبات‭ ‬علاقة‭ ‬عمل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬بهدف‭ ‬إضافة‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬التأميني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬رفضت‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬دعواه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬سنة‭ ‬ولم‭ ‬يتحرك‭ ‬المدعي‭ ‬لطلب‭ ‬تسجيل‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬السنوات،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬دعاوى‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬تسقط‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬عليها‭ ‬فيمــا‭ ‬عــدا‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يعين‭ ‬فيها‭ ‬القانون‭ ‬مدة‭ ‬أخرى‭.‬ وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬وطلب‭ ‬فيها‭ ‬إثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬المدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بالمدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ (‬هيئة‭ ‬التأمينات‭) ‬تسجيل‭ ‬المدعي‭ ‬بسجلاتها‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬التحق‭ ‬المدعي‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬مؤسسة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬2002‭ ‬وطوال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بإخضاعه‭ ‬كمؤمن‭ ‬عليه‭ ‬لدى‭ ‬التأمينات‭ ‬كون‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬إلزامياً؛‭ ‬وقد‭ ‬راجع‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬رفضت‭ ‬إضافة‭ ‬مدة‭ ‬عمله‭ ‬إلا‭ ‬بحكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬بإثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬الأخيرة‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تقر‭ ‬بواقعة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شهادة‭ ‬خدمة‭.‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬رفض‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المـــادة‭ (‬365‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬الدعوى‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬وذلك‭ ‬فيمــا‭ ‬عــدا‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يعين‭ ‬فيها‭ ‬القانون‭ ‬مدة‭ ‬أخرى‭ ‬والأحوال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬التالية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ (‬375‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تنقطع‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬بالمطالبة‭ ‬القضائية‭ ‬ولو‭ ‬رفعت‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬غير‭ ‬مختصة،‭ ‬كما‭ ‬تنقطع‭ ‬المدة‭ ‬أيضاً‭ ‬بإعلان‭ ‬السند‭ ‬التـنفيذي‭ ‬وبالطلب‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬به‭ ‬الدائن‭ ‬لقبول‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تفليس‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬وبأي‭ ‬عمل‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الدائن‭ ‬للتمسك‭ ‬بحقه‭ ‬أثناء‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدعاوى‮»‬‭. ‬ وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬دعواه‭ ‬بطلب‭ ‬إثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭/‬1‭/‬2000م‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬14/10/2002م‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ (‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭) ‬تسجيل‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بسجلاتها،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يبادر‭ ‬المدعي‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬القائمة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭/‬1‭/‬2000م‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬14‭/‬10‭/‬2002م‭ ‬وتسجيل‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬مدة‭ ‬التأمين‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬إلا‭ ‬بتاريخ‭ ‬إقامة‭ ‬دعواه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬مدة‭ ‬تناهز‭ ‬تسع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭.‬ وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬وهو‭ ‬المكلف‭ ‬بإثبات‭ ‬دعواه‭ ‬خضوع‭ ‬المؤسسة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الاولى‭ ‬للتطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحسب‭ ‬قرارات‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بشأن‭ ‬مراحل‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬اخرها‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ (‬تأمينات‭) ‬بشأن‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مرحلتيه‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ (‬الأخيرة‭) ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2005‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬التمسك‭ ‬بإلزامية‭ ‬التأمين‭ ‬عليه‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المطالبة،‭ ‬كما‭ ‬خلت‭ ‬الأوراق‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬قيامه‭ ‬بمطالبة‭ ‬قضائية‭ ‬تقطع‭ ‬مدة‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭. ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬المصروفات‭.‬

مشاركة :