لجأ بحريني إلى المحكمة الإدارية الكبرى لإثبات علاقة عمل بينه وبين إحدى المؤسسات استمرت مدة عامين بهدف إضافة تلك المدة إلى سجله التأميني، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع إلى دعواه بعد أن اكتشفت أن تلك المدة المذكورة كانت منذ أكثر من 19 سنة ولم يتحرك المدعي لطلب تسجيل تلك المدة إلا بعد تلك السنوات، حيث أكدت أنه دعاوى الحقوق الشخصية تسقط بمضي خمس عشرة سنة عليها فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى. وكان المدعي قد رفع دعواه وطلب فيها إثبات علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها الأولى بالمدة التي قضاها بالعمل لدى المؤسسة منذ بداية عام 2000 حتى تاريخ عام 2002 مع إلزام المدعى عليها (هيئة التأمينات) تسجيل المدعي بسجلاتها عن فترة عمله لدى المدعى عليها الأولى، وذلك على سند من القول إنه مطلع عام 2000 التحق المدعي بالعمل لدى مؤسسة المدعى عليه الأول حتى تاريخ 2002 وطوال فترة عمله لم تقم المدعى عليها الأولى بإخضاعه كمؤمن عليه لدى التأمينات كون التأمين في تلك الفترة لم يكن إلزامياً؛ وقد راجع الهيئة في هذا الشأن إلا انها رفضت إضافة مدة عمله إلا بحكم من المحكمة بإثبات علاقة العمل لدى الأخيرة وفقاً للمادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي التي تقر بواقعة العمل من خلال شهادة خدمة. وقالت المحكمة في حيثيات رفض سماع الدعوى إن المقرر وفقا لأحكام المـــادة (365) من القانون المدني أنه «لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية»، كما تنص المادة (375) منه على أنه «تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى». وأشارت إلى أن المدعي قد أقام دعواه بطلب إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى خلال الفترة من 8/1/2000م حتى تاريخ 14/10/2002م وإلزام المدعى عليها الثانية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) تسجيل المدعي عن تلك الفترة بسجلاتها، بينما لم يبادر المدعي للمطالبة بإثبات علاقة العمل القائمة بينه وبين المستأنف ضده الثاني خلال الفترة من 8/1/2000م حتى تاريخ 14/10/2002م وتسجيل تلك المدة في سجلات المدعى عليها الثانية ضمن مدة التأمين الخاصة بها إلا بتاريخ إقامة دعواه في عام 2021 أي بعد فوات مدة تناهز تسع عشرة سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى. وأضافت أن المدعي لم يقدم وهو المكلف بإثبات دعواه خضوع المؤسسة المدعى عليها الاولى للتطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي بحسب قرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعاقبة بشأن مراحل التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي والتي كان اخرها القرار رقم (1) لسنة 2004 (تأمينات) بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة) في الاول من يونيو 2005 وذلك حتى يتسنى له التمسك بإلزامية التأمين عليه بقوة القانون خلال فترة المطالبة، كما خلت الأوراق مما يفيد قيامه بمطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :