ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الهيئة العامة للتأمينات تسجيل 13 سنة ضمن مدة خدمة بحريني بعد أن انتهت علاقته مع جهة عمله إلا أن الأخيرة لم تقم بالتأمين عليه رغما عن كونه من المؤمن عليهم بقوة القانون، حيث قدم من المستندات ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية خلال تلك الفترة، وهو ما أقرته المحكمة، وأمرت الهيئة العامة بإضافة تلك الفترة في مدة خدمة المدعي وألزمت جهة عمل المدعية المصروفات، مؤكدة أن العامل البحريني طالما لم يستثن بنص المادة (3) من قانون التأمينات فإنه يعتبر مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة. وقالت المحامية زينب عيسى إن موكلها رفع دعواه وطلب فيها إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى (جهة العمل) اعتباراً من عام 2008 حتى 2022 وإلزام جهة العمل والهيئة العامة للتأمينات التأمين عليه للفترة المذكورة وإلزام جهة عمله الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن موكلها كان يعمل لدى شركة منتجات غذائية لدى المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة إلا أنه فوجئ بأن المدعى عليها الأولى لم تؤمن عليه بالمخالفة للقانون. وقد دفعت بنصوص قانون التأمين الاجتماعي الذي أكد أن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقًا لأحكام القانون. ونظرت المحكمة الدعوى، وقالت في حيثيات حكمها إن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه تسري أحكامه إلزاميًا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفون والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه، وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها، وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة. ولما كان الثابت من عقد العمل أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى من 2008 حتى 2022 وكانت المدعى عليها الأولى أقرت بأنه بالرجوع إلى كشوف الموظفين لديها في تلك الفترة تبين أن المدعي كان موظفا بالشركة طوال تلك الفترة، وكان هذا إقرارا قضائيا من الشركة المدعى عليها الأولى، ما يعد حجة عليها باعتبار أن الإقرار بواقعة قانونية معينة عملا قانونيا يقوم حجة على صاحبه بما أقر به، وهو ما تخلص منه المحكمة إلى ثبوت علاقة العمل فيما بين المدعي والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة المطالب بها، وكان المدعي بحسب الثابت من نسخة هويته بحريني الجنسية، وهو ما تكون معه طلباته قد صادفت صحيح القانون بهذا الخصوص وتجيبه إليها المحكمة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) احتساب مدة عمل المدعي من 2008 حتى 2022 ضمن مدة خدمته وإثبات ذلك بسجلاتها وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة :