أعلن النائب هشام الصالح أنه ضمن إطار كفالة المحاكمة العادلة تقدم بمجموعة من الاقتراحات تقضي أولا بنقل الأدلة الجنائية من وزارة الداخلية الى وزارة العدل على أن يكون العاملون فيها تحت اشراف النائب العام. وأضاف: ثانيا حق المحامي الحضور أمام المباحث وأمن الدولة (مرحلة التحريات)، والاجتماع بموكله، لافتا الى انه تقدم بمقترح وضع كاميرات في غرف التحقيق وجلسات المحاكمة. ونص اقتراح الصالح على أن تضاف فقرة جديدة الى المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه نصها التالي: «في جميع الأحوال يحق للمتهم الاستعانة بحضور محامي عند الإدلاء بأقواله خلال إجراءات التحقيق الابتدائي والتحريات، ويجب التنويه في محضر الاستجواب والتحري إلى حضور محامي المتهم». وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 37 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «تعتبر الاستعانة بمحام من أهم دعامات الحق في الدفاع، وإذا كانت كفالته خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة أمرا بديهيا فإن ضمانه في مرحلة التحريات الأولية يثير نقاشا بين اتجاهات مختلفة، فهناك تباين في الأنظمة القانونية بهذا الخصوص، فمنها من يمنح المتهم حق توكيل محام بمجرد القبض عليه، وقبل الإدلاء بأي أقوال لمأموري الضبطية القضائية، وهناك أنظمة لا تمنح هذا الحق للمتهم الا بعد إحالته إلى النيابة العامة، بينما يوجد اتجاه قانوني سكت عن كفالة هذا الحق أو منعه في مرحلة التحريات التي تسبق الإحالة على التحقيق والمحاكمة».
مشاركة :