أصدر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية قرارًا بوقف مكتب هندسي مدة ثلاث سنوات عن مزاولة مهنة الهندسة وذلك كجزاء تأديبي لقيامه بعدد من المخالفات للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومن أهم هذه المخالفات استخدام أفراد وشركات تزاول مهنة الهندسة بدون الحصول على ترخيص من المجلس، والقيام بالإشراف الوهمي على تنفيذ المشاريع الهندسية، ما يتعارض مع شرف وكرامة المهنة، وكذلك عدم الالتزام بتحرير عقود مع العملاء. كما تم إحالة المكتب إلى النيابة العامة لتوافر استدلالات على قيامه بتمكين شركة غير مرخص لها بمزاولة إحدى المهن الهندسية من خلاله وتوفير بيانات غير صحيحة للمجلس لنفي قيامه بالمخالفات المنسوبة إليه. وأفاد المجلس بأنه تم إصدار الجزاء التأديبي في حق المكتب وفقًا للأنظمة المتبعة، حيث تم إحالته إلى التحقيق الذي انتهى إلى ثبوت مخالفته لأحكام قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية التي تحظر على الأفراد والشركات مزاولة أي مهنة هندسية بأنفسهم أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس. وأهاب المجلس بالمكاتب الهندسية والمهندسين والشركات العاملة في القطاع الهندسي ضرورة التأكد من حالة ترخيص الشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين الذين يتعاملون معهم، وأهمية الالتزام بمراعاة الدقة والأمانة، والمحافظة على شرف وكرامة المهنة وتقاليدها وأعرافها وتجنب خدمة مصالح متعارضة وتحصيل أعمال بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكذلك الالتزام بكامل واجباتهم المنصوص عليها في القانون. كما يحث المجلس عملاء المكاتب الهندسية على ضرورة التأكد من حالة ترخيص المكاتب الهندسية التي يتعاملون معها لتولي مشاريعهم الهندسية.
مشاركة :