مجلس الشورى يعقد جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الرابع

  • 1/9/2022
  • 13:14
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، الجلسة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. إلى جانب مشروع بقانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020)، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021).  كما أخطر المجلس برسالة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، ورسالة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، الدكتور محمد علي الخزاعي، رضا إبراهيم منفردي. إلى ذلك جرى في ذات السياق إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى وزيرة الصحة، والمقدم من العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن خطة وزارة الصحة الحالية والمستقبلية لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه، والسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المستوى التعليمي الذي وصلت إليه المدارس، ورد سعادة الوزير عليه. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، باعتبار أن التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي ضمن مشروع القانون جاءت متوافقة مع مضمون المادة (43) من عقد التأسيس، وفي حدود الاختصاصات التي خولتها هذه المادة للجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية، وأنها لا تتعارض مع نصوص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته. ويهدف مشروع القانون إلى إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. وبعد أن استكمل أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون والتصويت النهائي عليه في ذات الجلسة. ثم انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. واختتم المجلس جلسته بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، وإحالته إلى الحكومة الموقرة. ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيدٍ من الرقابة على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.  

مشاركة :