«التمييز» تقضي لرئيس جمعية المحامين بمبلغ 18 ألف دينار

  • 1/20/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التمييز لرئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي بمبلغ 18 ألف دينار ضد إحدى الشركات الكبرى بمملكة البحرين، بعد نزاع لأكثر من 4 سنوات في المحاكم، إذ امتنعت الشركة عن سداد أتعابه لأكثر من 14 عامًا. وتعود واقعات الدعوى بأن أقام المحامي أسامة أنور بصفته وكيلاً عن المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية دعوى ضد إحدى مجموعة شركات كبرى، طالبًا إلزامها ومالكها بأن يؤديا له مبلغ وقدره 18 ألف دينار حاصل ضرب القيمة الشهرية المقدرة بثلاثمائة دينار شهريًا، والواردة بالعقد المبرم بينهما مقابل المشورة القانونية خلال الأشهر الستين السابقة على رفع الدعوى. وقال إن المدعي وهو الأستاذ حسن بديوي كانت تربطة علاقة عقدية مع المدعى عليهما تقضي بأن يلتزم بأن يقوم بكل الأعمال القانونية التي يكلف بها من المدعى عليها من قضايا وتنفيذ أحكامها وغيره، ويكون هذا الشق من الالتزام الوارد بالعقد خاضعًا للاتفاق فيما بين طرفيه الخاص بتلك القضايا حسب الجدول المتفق عليه بالعقد. وقد جرى تداول الدعوى بالجلسات ودفع خلالها محامي مجموعة الشركات بتقادم الدعوى وفقًا للتقادم الحولي المنصوص عليه بقانون المحاماة، والتقادم الخمسي المنصوص عليه بكل من قانون المحاماة والقانون المدني، على اعتبار أن آخر عمل قانوني قد أداه المدعي يرجع إلى تاريخ عام 2008، في حين أن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/‏2/‏2018 وبجلسة 29/‏4/‏2021 قضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى عملاً بالمادة 367 من القانون المدني، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه فطعن عليه المحامي أسامه أنور بصفته وكيلاً عن رئيس جمعية المحامين بالاستئناف إلا أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المطعون عليه، وهو ما دعا المحامي أسامة أنور للطعن على الحكم بالتمييز وقيد برقم 9/‏00895/‏2021/‏10 وقرر في لائحة طعنه أن من المقرر قانونًا بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل العاقدين، وأن ما قرره القانون المدني من أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون»، يدل على أن العقد هو قانون العاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها أو فسخها بالنيابة عنهما دون مقتضي. ومن حيث إن الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بأنه قد نُص فيه على أن الطاعن يستحق مبلغ 300 دينار وفقًا للبنود أرقام 1، 2، 3 وقد تم الإتفاق في الفقرة قبل الأخيرة من العقد على كيفية إنهاؤه حينما قرر بأنه «يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار واحد للطرف الأخر»، وإذ إن الثابت من المستندات التي وردت بالدعوى، بأنها قد خلت مما يفيد إنهاء هذا العقد البته و لم يُخطر المطعون ضدهما بإنهاء هذا العقد للآن، مما يجزم بأن العقد لا يزال مستمرًا وقائمًا، لا سيما ما تضمنه بشأن الجُعل الشهري في مقابل المشورة القانونية، وذلك طبقًا لشريعة المتعاقدين الواردة بالعقد. وأوضح المحامي أسامة أنور في طعنه أنه وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء بأن عقد المشورة القانونية أو الاستشارات هو من العقود المستمرة، فقد يعزل المحامي في بعض الأحيان من الترافع في دعاوى معينة تكلفة الشركة بها، ومع ذلك لا ينصرف ذلك إلى عقد الاستشارات القانونية الذي يجب أن يصار إلى إنهائه وفقًا للصيغة أو الطريقة التي نص عليها العقد في اتباعها للطرق القانونية لإنهاء هذا العقد ومنها الإشعار المنصوص عليه بالعقد، وبناءً على ذلك فإن الثابت من العقد المبرم بين طرفيه بأنه قد قُسم إلى قسمين القسم الأول منه وهو عقد المشورة القانونية والثابت من البنود أرقام 1، 2، 3 نظير مقابل قدره 300 دينار وقد تم الاتفاق في الفقرة قبل الأخيرة من العقد على كيفية إنهائه حينما قرر بأنه «يجوز لأي طرف إنهاء هذه الإتفاقية بإعطاء إشعار واحد للطرف الأخر»، وإذ إن الثابت من المستندات بأنها قد خلت مما يفيد إنهاء هذا العقد البته، مما يجزم بأن العقد لا يزال مستمرًا وقائمًا، لا سيما ما تضمنه بشأن الجُعل الشهري في مقابل المشورة القانونية، وذلك طبقًا لشريعة المتعاقدين الواردة بالعقد ووفقًا للطريقة التي اتفقا عليها والواردة بالعقد. وبهذا الحكم فقد أرست محكمة التمييز مبدأ مهمًا قد يكون هو الأول من نوعه في الوطن العربي، وهو أن عقود المحامين والمتضمنة الاتفاق مع موكله على أن يلتزم بتقديم مشورة قانونية له مقابل جُعل شهري خاص بها، والتزام آخر بأن تكون القضايا التي يكلف بها المحامي لها مقابل خاص يتفق عليه الطرفين فإن الاتفاق الخاص بالمشورة القانونية يظل ساريًا فيما بين طرفيه على الرغم من أنه قد ينتهي الالتزام الآخر بتكليف الموكل المحامي بقضايا لمباشرتها إلا أنه يظل في حاجه له مقابل المشورة القانونية، وهو ما يرسي أن عقد المشورة القانونية يُعد من العقود المستمرة والتي تسري عليه أحكامها من حيث الالتزام بمقابله وطرق إنهاؤه المقررة بين طرفيه وهو ما يُعد فخرًا للقضاء البحريني السباق عن غيره في الفصل في بعض المسائل النوعية الجديدة، والتي يفرزها التطور المجتمعي وهذا السبق من القضاء البحريني يؤدي حتمًا لاستقرار المعاملات وتحديد حقوق كل طرف اتجاه الآخر.

مشاركة :