تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة وتحديد الجهة المعنية

  • 1/31/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة. ونص القرار على أن «يخصص أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية مقرًا لانعقاد بعض برامج التدريب والتأهيل المقدمة منها، ولتنفيذ الإقامة الجبرية في مكان محدد، والمقررتين كعقوبتين بديلتين وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة». وأشار القرار إلى المبنى المشار إليه يخضع لإشراف الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، ولها في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بكل إدارات وزارة الداخلية طبقًا لحاجتها. وبحسب القرار فإنه مع عدم الإخلال باختصاصات قاضي تنفيذ العقاب في الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة، تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة المشار إليها في المادة الأولى من القرار تحت إشراف النيابة العامة. كما أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة. ووفقًا للقرار يستبدل بتعريف «إدارة تنفيذ الأحكام» الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة بـ«الإدارة العامة» وتعرف بأنها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية, وبناءً على التعديلات فإنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين المحدد له لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص من الإدارة العامة. ويجوز للإدارة العامة بحسب التعديل أن تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرين مرتين في اليوم، الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية، ويتعين على المحكوم عليه إبلاغ الإدارة قبل الخروج وفور العودة. وبحسب القرار «تستبدل عبارة (الإدارة العامة) بعبارة (إدارة تنفيذ الأحكام أينما وردت في القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة».

مشاركة :