قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائق تاكسي أن يؤدي لشركة سيارات أجرة، مبلغ 27 ألف درهم، قيمة السيارة التي تسبب في إتلافها وشطبها، نتيجة قيادته لها تحت تأثير الكحوليات، وألزمته المحكمة الرسوم وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، أقامت شركة سيارات أجرة، دعوى قضائية ضد سائق لديها، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12%، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها سائق سيارة أجرة، وأثناء عمله قاد السيارة تحت تأثير الكحول، وتسبب في حادث أدى إلى تلف وشطب السيارة، وصدر ضده حكم جزائي بالإدانة، وعند مطالبة الشركة المؤمنة لديها السيارة تأميناً شاملاً، رفضت دفع التعويض للمدعية، كون السائق كان يقود السيارة تحت تأثير الكحول. وأرفقت الشركة المدعية صورة حكم جزائي وصورة تخطيط حادث، فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أن قيمة السيارة وقت وقوع الحادث 30 ألف درهم، وقيمتها حطاماً 3000 درهم، وأنها في حوزة المدعية. وأفادت المحكمة بأن الثابت وفقاً للحكم الجزائي الذي أصبح نهائياً إدانة السائق عن تهم عدة، منها إتلاف المركبة المملوكة للمدعية، وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول، ومن ثم يكون الحكم حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 27 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :