قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين ورثة المتوفاة ومتسبب في حادث تصادم مركبة، برفض طلب الشاكين عن التعويض المادي والمعنوي نتيجة الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثهم، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم عن الدية عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكون قد أقاموا دعوى قضائية ضد قائد مركبة (متسبب في حادث)، مطالبين بالتعويض المادي والمعنوي والتي كانت معها الدعوى القضائية. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت الخطأ في جانب قائد المركبة بالحكم الجزائي الصادر بإدانته عن الحادث الذي أودى بحياة مورث الشاكين وقد قدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهؤلاء الورثة بالمبلغ الذي رآه كافياً ومناسباً لجبر تلك الأضرار التي بين عناصرها. كما أورد الحكم مراعاة المحكمة في تقدير ذلك التعويض مبلغ الدية المحكوم به على المتسبب في الحادث جزائياً، كما ضمن أسبابه أنه راعى في تقديره للتعويض نسبة مساهمة مورث المطعون ضدهم في وقوع الحادث، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو - من استخلاص عناصر المسؤولية، وتقدير التعويض المادي والأدبي، ومراعاة نسبة مساهمة مورث الشاكين في وقوع الحادث - سائغاً وله مرده الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه بغير مخالفة للقانون. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكين لكونه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برُمته.
مشاركة :