أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما برفض دعوى طلب اكتساب الجنسية لسيدة متزوجة من مواطن بحريني ولديها أربعة أبناء بحرينيين. كانت السيدة قد تقدمت بطلب رغبتها في اكتساب الجنسية البحرينية في 2009، كما تقدمت بطلب آخر في العام الماضي 2021 عملا بالمادة السابعة من قانون الجنسية البحريني من دون جدوى فأقامت دعواها للحكم. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات، حيث أسست قضاءها على أن المقرر أن امتناع المدعى عليهما عن منح المدعية الجنسية البحرينية هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يضحى قرار المدعى عليهما بالامتناع عن منح المدعية الجنسية البحرينية قائمًا على أساس سليم من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه وتضحى الدعوى جديرة بالرفض. وحيث إن المستأنفة (المدعية أصلاً) لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه إلكترونياً بالاستئناف، طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بمنح الجنسية البحرينية كونها زوجة بحريني وأما لأبناء يحملون الجنسية البحرينية، مع إلزام المستأنف ضدهما الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي؛ وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، لأن الثابت تعسف الجهة الإدارية المستأنف ضدها في استخدام سلطتها برفض منح المستأنفة الجنسية البحرينية رغم توافر النص التشريعي بحقها. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 تنص على أن «يعتبر الشخص بحرينياً: إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة. إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا». وتنص المادة (5) منه على أن «يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس». وتنص المادة (6) منه على أن: «البحرينيون بالتجنس (1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت لديه المؤهلات الآتية: (أ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) أن يكون حسن الأخلاق. (ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية. (د) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين. (2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة. (3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسري العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون. (4) إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبر أولاده القصر وقــت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، علــى أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه. ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية». وتنص المادة (7) منه المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن «جنسية الزوجات (1) المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها. والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها». وحيث إن مفاد ذلك أن مناط ثبوت الجنسية البحرينية للشخص وفقا لأحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته إما أن يتم بقوة القانون إذا ولد الشخص لأب بحريني الجنسية ثابت نسبه إليه شرعًا أو لأم بحرينية الجنسية وكان أبوه مجهولاً أو لم يثبت نسبته إلى أبيه شرعا وهذه الجنسية هي الجنسية الأصلية التي تكتسب منذ الميلاد، وإما أن يكون عن طريق القرار الصادر من السلطة المختصة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بمنح الشخص الجنسية البحرينية إذا ما توافر بشأنه شروط منحها المقررة قانونا وهي الجنسية الطارئة، كما أنه بشأن الجنسية الطارئة فإن للجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في منح الشخص الأجنبي الجنسية البحرينية أو منعها رغم توافر شروط منحها في حقه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة، كما لها إن رأت منح الشخص الأجنبي الجنسية البحرينية اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارها بذلك.
مشاركة :