الاستئناف تؤيد رفض دعوى بطلب اكتساب الجنسية لزوجة بحريني

  • 2/22/2022
  • 09:37
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬حكما‭ ‬برفض‭ ‬دعوى‭ ‬طلب‭ ‬اكتساب‭ ‬الجنسية‭ ‬لسيدة‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬ولديها‭ ‬أربعة‭ ‬أبناء‭ ‬بحرينيين‭.‬ كانت‭ ‬السيدة‭ ‬قد‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬2009،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2021‭ ‬عملا‭ ‬بالمادة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬فأقامت‭ ‬دعواها‭ ‬للحكم‭.‬ وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬بالمصروفات،‭ ‬حيث‭ ‬أسست‭ ‬قضاءها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬امتناع‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬المدعية‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬سلطتها‭ ‬التقديرية‭ ‬تمارسه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تمليه‭ ‬اعتبارات‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬ودواعيه‭ ‬بلا‭ ‬معقب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬عيب‭ ‬الانحراف‭ ‬بالسلطة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬عليه‭ ‬دليل‭ ‬من‭ ‬الأوراق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يضحى‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬المدعية‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬قائمًا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سليم‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الإلغاء‭ ‬عند‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬وتضحى‭ ‬الدعوى‭ ‬جديرة‭ ‬بالرفض‭.‬ وحيث‭ ‬إن‭ ‬المستأنفة‭ (‬المدعية‭ ‬أصلاً‭) ‬لم‭ ‬ترتض‭ ‬ذلك‭ ‬الحكم‭ ‬فطعنت‭ ‬عليه‭ ‬إلكترونياً‭ ‬بالاستئناف،‭ ‬طلبت‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬الحكم‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬القضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬بإلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدهما‭ ‬بمنح‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬كونها‭ ‬زوجة‭ ‬بحريني‭ ‬وأما‭ ‬لأبناء‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدهما‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصروفات‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬عن‭ ‬درجتي‭ ‬التقاضي؛‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬حاصلها‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬لأن‭ ‬الثابت‭ ‬تعسف‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬سلطتها‭ ‬برفض‭ ‬منح‭ ‬المستأنفة‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬رغم‭ ‬توافر‭ ‬النص‭ ‬التشريعي‭ ‬بحقها‭.‬ وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬الاستئناف‭ ‬فإن‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لعام‭ ‬1963‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬الشخص‭ ‬بحرينياً‭:‬ إذا‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬وكان‭ ‬أبوه‭ ‬بحرينيًا‭ ‬عند‭ ‬تلك‭ ‬الولادة‭.‬ إذا‭ ‬ولــد‭ ‬فـــي‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬وكانت‭ ‬أمه‭ ‬بحرينية‭ ‬عند‭ ‬ولادته،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مجهول‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬نسبته‭ ‬لأبيه‭ ‬قانونا‮»‬‭. ‬ وتنص‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬الشخص‭ ‬بحرينيا‭ ‬إذا‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لأبوين‭ ‬مجهولــين‭. ‬ويعتبر‭ ‬اللقيط‭ ‬مولودا‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬العكس‮»‬‭.‬ وتنص‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭: ‬‮«‬البحرينيون‭ ‬بالتجنس‭ (‬1‭) ‬يمكن‭ ‬بأمر‭ ‬عظمة‭ ‬الحاكم‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لكل‭ ‬أجنبي‭ ‬كامل‭ ‬الأهلية‭ ‬إذا‭ ‬طلبها‭ ‬وتوافرت‭ ‬لديه‭ ‬المؤهلات‭ ‬الآتية‭:‬ ‮ ‬‭(‬أ‭)‬‮ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬جعل‭ ‬بطريق‭ ‬مشروع‭ ‬اقامته‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أو‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬عربياً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬بعد‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭.‬ ‭(‬ب‭) ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حسن‭ ‬الأخلاق‭.‬ ‭(‬ج‭) ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬معرفة‭ ‬كافية‭.‬ ‭(‬د‭)‬‮ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عقار‭ ‬ثابت‭ ‬مسجل‭ ‬باسمه‭ ‬لدى‭ ‬دائرة‭ ‬الطابو‭ ‬لحكومة‭ ‬البحرين‭.‬ ‭(‬2‭) ‬بالرغم‭ ‬مما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬يمكن‭ ‬بأمر‭ ‬عظمة‭ ‬الحاكم‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمن‭ ‬يأمر‭ ‬عظمته‭ ‬بمنحها‭ ‬له،‭ ‬ويمكن‭ ‬بأمر‭ ‬عظمة‭ ‬الحاكم‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لأي‭ ‬عربي‭ ‬يطلبها‭ ‬إذا‭ ‬أدى‭ ‬للبحرين‭ ‬خدمات‭ ‬جليلة‭.‬ ‭(‬3‭) ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬للأجنبي‭ ‬الذي‭ ‬كسب‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬أو‭ ‬التمثيل‭ ‬أو‭ ‬الترشيح‭ ‬أو‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ (‬عدا‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخاصة‭) ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬كسبه‭ ‬لهذه‭ ‬الجنسية‭.‬ ويسرى‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬التجنس‭ ‬بالجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬وتسري‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭.‬ ‭(‬4‭) ‬إذا‭ ‬منح‭ ‬رجل‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬اعتبر‭ ‬أولاده‭ ‬القصر‭ ‬وقــت‭ ‬منحه‭ ‬الجنسية‭ ‬بحرينيين‭ ‬بالتجنس،‭ ‬علــى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بلوغهم‭ ‬سن‭ ‬الرشد‭ ‬اختيار‭ ‬جنسيتهم‭ ‬الأصلية‭. ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬بحرينيا‭ ‬بالتجنس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يولد‭ ‬لهذا‭ ‬الرجل‭ ‬بعد‭ ‬تجنسه‭.‬ ولا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬الأجنبي‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬زوجته‭ ‬متمتعة‭ ‬بها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬واستمرت‭ ‬الزوجة‭ ‬مقيمة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬رغبتها‭ ‬ولم‭ ‬تنته‭ ‬الزوجية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لغير‭ ‬وفاة‭ ‬الزوج‭.‬ ويجوز‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬أو‭ ‬بعضها،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬خلالها‭ ‬بقرار‭ ‬مسبب‭ ‬حرمان‭ ‬الزوجة‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬ ‭ ‬وتنص‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬منه‭ ‬المعدلة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬1981‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جنسية‭ ‬الزوجات‭ (‬1‭) ‬المرأة‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تتزوج‭ ‬من‭ ‬بحريني‭ ‬بعد‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬تصبح‭ ‬بحرينية‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أعلمت‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬هذه‭ ‬الجنسية‭ ‬واستمرت‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬قائمة‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬رغبتها‭.‬ ويجوز‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬ولأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬حرمان‭ ‬المرأة‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بطريق‭ ‬التبعية‭ ‬لزوجها‭. ‬ والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تتزوج‭ ‬من‭ ‬أجنبي‭ ‬لا‭ ‬تفقد‭ ‬جنسيتها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أدخلت‭ ‬في‭ ‬جنسية‭ ‬زوجها‭ ‬الأجنبي‭ ‬ومن‭ ‬تاريخ‭ ‬دخولها‭ ‬هذه‭ ‬الجنسية‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬ترد‭ ‬لها‭ ‬جنسيتها‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬الزوجية‭ ‬إذا‭ ‬أعلنت‭ ‬رغبتها‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكانت‭ ‬إقامتها‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬عادت‭ ‬للإقامة‭ ‬فيها‮»‬‭.‬ وحيث‭ ‬إن‭ ‬مفاد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬مناط‭ ‬ثبوت‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬للشخص‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لسنة‭ ‬1963‭ ‬وتعديلاته‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬إذا‭ ‬ولد‭ ‬الشخص‭ ‬لأب‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬ثابت‭ ‬نسبه‭ ‬إليه‭ ‬شرعًا‭ ‬أو‭ ‬لأم‭ ‬بحرينية‭ ‬الجنسية‭ ‬وكان‭ ‬أبوه‭ ‬مجهولاً‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬نسبته‭ ‬إلى‭ ‬أبيه‭ ‬شرعا‭ ‬وهذه‭ ‬الجنسية‭ ‬هي‭ ‬الجنسية‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬تكتسب‭ ‬منذ‭ ‬الميلاد،‭ ‬وإما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬تقديرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بمنح‭ ‬الشخص‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬توافر‭ ‬بشأنه‭ ‬شروط‭ ‬منحها‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬وهي‭ ‬الجنسية‭ ‬الطارئة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بشأن‭ ‬الجنسية‭ ‬الطارئة‭ ‬فإن‭ ‬للجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬سلطة‭ ‬تقديرية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الشخص‭ ‬الأجنبي‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬أو‭ ‬منعها‭ ‬رغم‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬منحها‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تراه‭ ‬محققا‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬رأت‭ ‬منح‭ ‬الشخص‭ ‬الأجنبي‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬اختيار‭ ‬الوقت‭ ‬الملائم‭ ‬لإصدار‭ ‬قرارها‭ ‬بذلك‭.‬

مشاركة :