صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي اليوم (الخميس) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع لم الشمل (المواطنة) للعائلات الفلسطينية. وقانون منع لم الشمل الذي تم سنه بشكل مؤقت في عام 2003 هو قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بأزواجهم وزوجاتهم الذين يحملون الهوية الإسرائيلية. وقالت قناة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ان الهيئة العامة للكنيست صادقت على قانون منع لم الشمل بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 45 عضوا فيما عارضه 15. وبحسب القناة، فإن القانون يسري لمدة 12 يوما من يوم بدايته، وسيكون بمقدور الحكومة الإسرائيلية تمديد مفعول القانون إلى سنة في كل مرة من خلال أمر وبمصادقة الكنيست. وقالت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد في بيان عن إقرار القانون "انه قانون وطني وأمني ولا يمكن التخلي عنه لمجرد سياسة تافهة". وتعقيبا على ذلك قال المركز القانوني لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل (عدالة) في بيان حول القانون، ان "قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي". وأضاف "جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عاما مرارا وتكرارا لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس تماشيا مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري". وكانت الهيئة العامة للكنيست قد سنت قانون منع لم الشمل بشكل مؤقت عام 2003 ومنذ ذلك الحين يتم تمديده سنويا، فيما تم إسقاطه في يوليو 2021. وعادت وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييليت شاكيد وطرحت القانون أمام الكنيست الشهر الماضي. وكان القانون في البداية لا يسمح بلم شمل أي شخص يحمل بطاقة هوية من الضفة الغربية أو غزة بزوجه أو زوجته في إسرائيل، وفي عام 2005 تم تعديل القانون ليسمح فقط للنساء من هم فوق 25 عاما والرجال فوق 35 عاما من الضفة الغربية وغزة بالحصول على تصاريح للعيش بشكل مؤقت في إسرائيل.
مشاركة :