قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، «مندوب تحصيل» بأن يؤدي مبلغ 292 ألفاً و727 درهماً إلى مالك عقارات، كان اختلسها خلال عمله في تحصيل إيجارات عقارية، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي للمدعي 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته. وفي التفاصيل، أقام مالك عقارات دعوى ضد موظف لديه، طالب بإلزامه بأن يرد له مبلغ 292 ألفاً و727 درهماً، والفائدة القانونية، و60 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن الموظف كان مسؤولاً عن تحصيل إيجارات عقارات مملوكة له واختلس مبالغ لنفسه، وتمت إدانته جزائياً بعد ندب خبير. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي البات إدانة المدعى عليه عن تهمة اختلاس المبالغ المبينة بالأوراق، ما أضر بأصحاب الحق عليه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه. وأشارت المحكمة إلى أن البيّن من أوراق الدعوى الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وأن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه، لافتة إلى أن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 292 ألفاً و727 درهماً هو في حقيقته طلب إلزام المدعى عليه بأن يرد له المبلغ الذي اختلسه. وقضت المحكمة بأن يؤدي الموظف إلى المدعي مبلغ 20 ألف درهم كتعويض نهائي عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 312 ألفاً و727 درهماً، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :