أيدت محكمة الاستئناف السجن 3 سنوات لثلاثيني مروج للمواد المخدرة (الشبو) مع تغريمه 3 آلاف دينار، فيما كانت محكمة اول درجة أعفت آخر من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش المخدر واكتفت بحبسه لمدة سنة عن التعاطي وغرمته المحكمة ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الاول للمواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم الاول هاتفياً تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم بتسليم المصدر قطعة لمادة داكنة اللون ثبت معمليا انها لمادة الحشيش المخدرة وتمت عملية مداهمة المتهم الذي حاول الهرب فتمكنت قوة الضبط من القبض. واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بحيازته للمادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني وآخر لزيادة دخله إذ أن راتبة ضعيف لا يكفي متطلباته وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر على أن يبيعه مادة الحشيش المخدرة بما قيمته مائة دينار وفي الموعد المحدد سلمه المادة المخدرة التي تحصل عليها من المتهم الثاني الذي كان يرافقه في سيارته وحال القبض عليه فر هاربا بالسيارة وأنه يتعاطى مادة الحشيش المخدرة وتم ضبطه لاحقا. واعترف الثاني بتحقيقات النيابة العامة بأنه كان رفقة المتهم الأول في سيارته وقت الواقعة الذي تقابل مع شخص خلف السيارة وفجأة شاهد ذلك الشخص يركض ومن خلفه المتهم ثم التقيا ثانية وتشاجرا فقفز على مقعد السائق وهرب بسيارة المتهم الأول وأضاف انه يتعاطى المواد المخدرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهما قدما بمقابل مادة مخدرة «الحشيش» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانياَ: حازا واحرزا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بعا قانوناً.
مشاركة :