أقرت محكمة التمييز الخامسة حكما بتطليق سيدة اتهمها زوجها بالسرقة وقدم فيها بلاغات كيدية، حيث رفضت المحكمة طعن الزوج على حكم تطليقها وأيدت تطليقها منه للضرر واستحالة العشرة بينهما. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة إنها كانت رفعت دعوى طلاق للضرر وفقاً لنص المادة 98 من قانون الأسرة بشأن إيذاء الزوج لزوجته، وعدم قدرتها على الصبر واستحالة دوام العشرة بينهما. وأشارت إلى أن موكلتها تزوجت بالطاعن وأقاما في بيت تعود ملكيته إليها، لكنها اكتشفت بعد فترة أنه كان متزوجاً مرتين قبلها من دون أن يخبرها بذلك، وبدأ يعاملها معاملة سيئة وقدم فيها بلاغات بمركز الشرطة ادعى فيها أنها سرقت أثاث المنزل. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة أول درجة عجزت عن الإصلاح بينهما وخلصت في حكمها السابق إلى تقدير الأدلة والضرر الموجب للتطليق. وقالت محكمة التمييز: «إنه لا يجوز إثارة تلك الأدلة مرة أخرى أمامها، وخاصة أن المحكمة السابقة قد تصدت للرد على الدفع بسابقة الفصل في الدعوى لكون الوقائع التي استند إليها مغايرة لوقائع الدعوى السابقة، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وصادرت الكفالة».
مشاركة :