ملاحقة مروجي الشائعات وإحالتهم إلى «هيئة التحقيق»

  • 12/4/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أبلغ «الاقتصادية» مسؤول في وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستلاحق مروجي وناشري الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ملاحقة كل من ينشر أو يروج الأخبار الملفقة والشائعات المزيفة، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لتنفيذ الأنظمة بحقهم. وقال، إنه لا تساهل مع من يروج للشائعات، مشددا على أن من يثبت عليه ذلك يعرض نفسه لعقوبتي الحبس والغرامة المالية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة التزوير. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت وزارة الداخلية من شائعات ومزاعم بصدور تحذيرات من الوزارة للمواطنين والمقيمين لاتخاذ احتياطات غير اعتيادية للمحافظة على أمنهم وسلامتهم. وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن وزارة الداخلية التي تحرص على إشعار المواطنين والمقيمين بأي تحذيرات عبر وسائل الإعلام الوطنية والمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة، وحذر من نشر الأخبار الملفقة أو تداولها بأي وسيلة. من جانبه، قال د.عبدالعزيز الزامل، المحامي والمستشار القانوني، بعدم جواز نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة حصل عليها الموظف أو عرفها بحكم وظيفته، مشيرا إلى أن إفشاء الوثائق يعد إضرارا بالأمن الوطني للدولة وسياستها، وحقوقها، وكذلك حقوق المواطنين، وحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية. ولفت إلى أن المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها رقم (م/ ٣٥)، نصت على أن يعاقب من ينشر المعلومات السرية بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. وقال الزامل، إن من يتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي كـتويتر أو فيسبوك أو واتساب، يعد شريكا في ارتكاب الجريمة؛ لأنه ساعد على نشرها، مضيفا خطوات تتبع هذه الجريمة من خلال هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، كجهة فنية لتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة الجزائية، وكذلك من خلال تتبع القيود الإلكترونية من الجهة الإدارية، وغيرها من وسائل الإثبات، إضافة إلى إيقاع العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

مشاركة :