قضت محكمة النقض أبوظبي، في نزاع بين شاكٍ (عامل فني) وشركة خاصة، بتغريم الشركة مبلغ 10 آلاف درهم عما نسب إليها من عدم توفير شروط الأمن الصناعي والوقاية المناسبة لحماية العامل الفني (الشاكي) من أخطار العمل، كما إن الخطأ الثابت بالحكم الجزائي نجمت عنه أضرار مادية وأدبية. وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل لديها، مطالباً بالتعويض المادي والمعنوي، وذلك لعدم توفير شروط الأمن الصناعي والوقاية المناسبة لحمايته من أخطار العمل، مما أسفر عن إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسد الشاكي والذي كانت معه الدعوى القضائية. وأوضحت المحكمة أن الخطأ الثابت بالحكم الجزائي نجمت عنه أضرار مادية وأدبية للشاكي، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإلزام الشركة بالمبلغ المقضي به، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، وإذ كان ما تنعاه الشركة في شأن رفض دفعها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق وفق نص المادة 6/3 من قانون تنظيم علاقات العمل والعمال، فإنه مردود ذلك أن الشاكي أقام الدعوى على سند من مسؤولية صاحب العمل الشخصية والتي ثبتت بالحكم الجزائي البات، ومن ثم فإن أساس الدعوى لا يتعلق بالحقوق العمالية المعنية بنص المادة المذكورة. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض طلب الشركة، موضحة أن الحكم قد التزم صحيح القانون ويضحى ما تنعاه الشركة في هذا الشأن على غير أساس، وأن ما تنعاه الشركة بشأن اعتماد الحكم على تقرير الخبرة الطبية الصادر في الدعوى، ورغم عدم تواصل الخبير معها وعدم تمكنها من تقديم دفاعها بما يشوب التقرير بالبطلان، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، بما يتعين معه والحال كذلك عدم قبول الطعن برمته.
مشاركة :