كدت النيابة العامة أن النظام يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة. وأوضحت أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع من الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، ستكون عقوبته السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال. وأضافت أن العقوبة تشمل كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدفوعة بالسمة النظامية.
مشاركة :