قالت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل إن اللجنة ومن منطلق تفعيل استراتيجية عملها لهذا الدور بدأت بمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل. ونوهت: بدأت اللجنة بمراجعة دقيقة لجميع مواد القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والحد من حالات العنف التي تتعرض لها المرأة من أحد أفراد الأسرة وتوفير الأمان والحماية لكيان الأسرة من التفكك وتوفير الحماية القانونية لأفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف. وأكدت الحايكي أن اللجنة ستدرس في تجتماع اليوم ملاحظات أعضاء اللجنة على بعض مواد القانون أثناء مراجعته والتعديلات المقترحة وستباشر بصياغة مقترح بقانون لتعديل بعض مواد قانون الحماية من العنف الأسري. وقالت الحايكي لقد تم إصدار هذا القانون بعد 10 سنوات بعد أن كان مقترح بقانون مقدم من مجلس النواب عام 2005. والجدير بالذكر أن بعض البنود القانونية كانت مثار جدل واختلاف وخاصة المادة الخاصة بتعريف العنف وأنواعة وإجراءات الترافع والتقاضي. وقالت على الرغم من الجدل الواسع الذي أثير حول تعريف العنف والمطالبات بأن يماثل التعريف الذي جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن أهمها تعريف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1993، إلا أنه في آخر المطاف استقر كما جاء في المادة الأولى للقانون بأنه كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها (المعتدي) ضد آخر فيها (المعتدى عليه). وأضافت الحايكي رغم الجدال الذي أثير حول المادة المتعلقة بتعريف العنف وأنواعه إلا أن المشكلة تقع حول مسألة أثبات (المعتدى عليه) لفعل الإيذاء الذي وقع عليه. الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لاتخاذ قرار التبليغ والشكوى وعليه المطالبة بأمر (الحماية).
مشاركة :