حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام مستأجر محل في متنزه خليفة بدفع 7510 دنانير قيمة إيجارات متأخرة عليه لصالح بلدية المحرق، بعد أن دفع فقط مبلغ التأمين عند إبرام العقد ولم يدفع الإيجار منذ أن استأجر المحل عام 2017، كما ألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى والرسوم. وكانت بلدية المحرق، أقامت الدعوى أمام المحكمة في 13 يوليو الماضي، ذكرت فيها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد ترخيص للانتفاع بالمحل الكائن بمتنزه الأمير خليفة نظير مبلغ شهري وقدره 242 دينارًا، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد، إلا أن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها من مارس 2017 وحتى يوليو 2020، مما ترصد بذمته مبلغ 8170 دينارًا. وقالت البلدية إنها قامت بحث المدعى عليه على السداد بموجب اخطار مسجل بعلم الوصول إلا أنه لم يحرك ساكنًا، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 8170 دينارًا، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم «إنه من المقرر أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها». وأشارت المحكمة إلى أن بلدية المحرق قامت بتأجير المحل للمدعى عليه بداية من تاريخ 2017/5/1 وتم تجديد في 2018/4/22 بذات المقدار ولم يقم المدعى عليه بدفع قيمة الإيجار من بداية التأجير، حيث دفع 660 دينارًا فقط على سبيل «تأمين المحل»، وقالت إنه تم خصم 660 دينارًا «مبلغ التأمين» المستحق من مبلغ المديونية والبالغ 8170 وأن المبلغ الواجب سداده هو 7510 دنانير، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 7510 دنانير، وألزمته بالرسوم والمصروفات.
مشاركة :