أيدت المحكمة الاستئنافية العليا إلزام مستأجر محل دفع 4000 دينار قيمة إيجارات متأخرة عليه لصالح بلدية المحرق، بعد أن امتنع عن دفع الإيجار منذ 2013 حتى 2016، كما ألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى والرسوم، حيث رفضت المحكمة دفاع المدعى عليه الذي طالب بسقوط حق البلدية بالتقادم لمرور 5 سنوات، حيث أكدت المحكمة أن الالتزامات الناشئة عن العقود الإدارية لا تسقط ألا بمضي خمس عشرة سنة وليس 5 سنوات. وكانت بلدية المحرق قد أقامت الدعوى أمام المحكمة ذكرت فيها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد ترخيص للانتفاع بالمحل نظير مبلغ شهري، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد فإن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها ما يقرب 3 سنوات، من 2013 حتى 2016، حيث ترصد في ذمته 4 آلاف دينار، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه دفع المبلغ إلا أنه استأنف وطالب بسقوط حق البلدية للتقادم كون مبلغ المطالبة مر عليه أكثر من 5 سنوات. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن المستقر عليه أن المنازعة الناشئة عن العقد الإداري تخضع للتقادم الطويل وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ما مؤداه أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله، وأن تنفيــذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية. وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها قد رخصت للمستأنف بموجب العقد بالانتفاع بالمحل الكائن بالمحرق، اعتباراً من 1/8/2011 وذلك بغرض استعماله في نشاطه التجاري (بيع هواتف) نظير ايجار شهري بقيمة 100 دينار، وقد تخلف المستأنف عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عن الفترة من 1/3/2013 حتى 1/7/2016، ما ترصد بذمته مبلغ 4000 دينار، وإذ جاءت الأوراق خلوا مما يفيد سداد المستأنف اللمبلغ المتخلف في ذمته فإن ذمته تكون مشغولة للمستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به. وقالت: لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف من سقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي لأن الالتزامات الناشئة عن العقود الإدارية لا تسقط ألا بمضي خمس عشرة سنة وكانت المبالغ المطالب بها عن الفترة من 1/3/2013 حتى 1/7/2016 وإذ أقامت المستأنف ضدها دعواها بتاريخ 15/11/2021 ما لا يكون معه حق المستأنف ضدها قد يسقط بالتقادم ويضحى ما تمسك به المستأنف في هذا الشأن في غير محله، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف بأن يؤدي إلى المستأنف ضده مبلغ 4000 دينار. وأشارت إلى أن حكم اول درجة أخذ بهذا النظر فإنه بات جديرا بالتأييد لأسبابه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.
مشاركة :