أثبتت المحكمة الكبرى الشرعية، علاقة زوجية بين بحريني وأجنبية أشهرت إسلامها في البحرين وأنجبت من زوجها طفلاً خلال فترة زواج بعقد عرفي، وقضت المحكمة بإثبات العلاقة في سجلاتها مع ما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية في مواجهة الزوج. وقال وكيل الزوجة إن موكلته تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي العرفي وقد توجهت معه إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية وأشهرت إسلامها وبعد فترة من الزواج رزقت منه على فراش الزوجية بطفل، وطلبت من زوجها قيد ميلاد طفلهما في سجلات وزارة الصحة المختصة وإثبات نسبه إليه، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك لكون العقد عرفي. ودفع المحامي الحداد بأن ثبوت نسب الطفل حقاً أصلياً للأم، لتدفع عن نفسها الشبهة، وللوالد لأنه يترتب له حقوق، مشيراً إلى أن رابطة النسب من أهم الحقوق المترتبة على الزواج، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة الزواج ونسب الصغير بموجب شهود الإثبات، وعرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية DNA، والحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه. وحضر شاهد وذكر أنه نسيب الزوج ويعرف المدعية وقال: «إن نسيبه أبلغه بأنه تزوج من المدعية لكنه لم يحضر مجلس هذا العقد، وشهد بأن الزواج أثمر عن الطفل، كما أشار الشاهد الثاني إلى حضوره عقد الزواج وكان فيه قبض وإيجاب وقبول من طرفي الدعوى، كذلك حضر الزوج المدعى عليه وأقر بزواجه من المدعية. وقال: «إنه توجه معها إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإشهار إسلامها وقد حصلت على شهادة بذلك». وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه ثبت بالبينة الشرعية العلاقة الزوجية وبما لا يدع مجالاً للشك صحة انعقادها في التاريخ المشار إليه في لائحة الدعوى، بعقد عرفي مستوفي الأركان والشروط الشرعية، مما تقضي معه بإثباته، وحكمت المحكمة بإثبات صحة العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه وبإثبات ذلك في سجلات المحكمة الشرعية مع ما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية في مواجهة المدعى عليه، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
مشاركة :