أيدت محكمة الاستئناف الشرعية نسب طفل لأبيه البحريني من زوجته الأجنبية وأشارت المحكمة إلى أن العقد العرفي للزواج كاشف عنه ولا يعتبر منشئا لواقعة الزواج نفسها، حيث رفضت المحكمة طعن الجوازات على حكم اثبات النسب بسبب صدور جواز سفر الزوجة بسبب ان تاريخ إبرام عقد الزواج العرفي سابق لتاريخ إصدار جواز سفر الأم حيث تمسكت بعدم معقولية تسجيل بيانات الزواج في العقد العرفي قبل إصدار جواز السفر. وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل الزوج إن موكله كان قد رفع دعوى إثبات نسب لابنه المولود في فبراير 2010، من زواجه العرفي بزوجته «الأجنبية»، وأفاد فيها بأنه تزوج من والدة الطفل في مايو 2009 بعقد عرفي، ولم يتم توثيق العقد بسبب سفر الزوجة بعد وضعها المولود دون عودة وانقطاع أخبارها، وعقد المدعي الخصومة مع كل من إدارة الجنسية والجوازات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وإدارة الصحة العامة. وحكمت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفل لأبيه، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى إدارة الجوازات وطعنت عليه بالاستئناف، وأشارت إلى أن العقد العرفي المودع في ملف الدعوى قد خالف الأوراق والواقع، حيث تم إبرامه بتاريخ 3/5/2009، ودون فيه بيانات الزوجة ووضع رقم جوازها الصادر في 17/12/2012، وقالت إنه من غير المعقول تسجيل بيانات الجواز في العقد العرفي قبل تاريخ إصداره، ما يؤكد أن العقد منحول ولا يعتد به، وطلبت إلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى. ودفع المحامي زهير عبداللطيف بأن العلاقة الزوجية حدثت في تاريخ سابق على إصدار جواز السفر، ذلك لأنه لم يوثق في حينه بسبب سفر الزوجة وعدم عودتها إلى البحرين بعد الولادة وانقطاع أخبارها، وأشار إلى ما شهد به شهود عقد الزواج الذين أكدوا حدوثه في عام 2009 بحضرتهما وبصيغة الإيجاب والقبول بين الزوج ووالد الزوجة مع ذكر المهر، وقال إن المادة 18 من قانون الأسرة تنص على أنه «يوثق الزواج رسميا ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي» منها شهادة الشاهدين. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه قد تم إثبات الزواج بشهادة شاهدين، وهي إحدى الطرق الشرعية لذلك، حيث إن المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي المنعقد صحيحا هو الذي يكون مشتملا على الأركان والشروط المذكورة في المواد 24-30 من قانون الأسرة، وقالت إن هذا الزواج ثابت بشهادة الشاهدين رغم أن العقد لم يتم توثيقه رسميا، إلا أنه استكمل أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فهو عقد صحيح وإن أطلق عليه عقد عرفي، لأن العقود المكتوبة هي في حقيقتها كاشفة عن وجود واقعة الزواج، وليست منشئة له ولا تعتبر جزءًا من أجزاء العقد حتى تؤثر على صحة انعقاده من عدمه. ونوهت المحكمة بنص المادة 18 من قانون الأسرة، وأكدت أنه لا تأثير على كتابة تاريخ إصدار جواز سفر الزوجة أثناء العقد أو بعده، وقضت برفض الاستئناف وتأييد إثبات نسب الطفل.
مشاركة :