«ثقافية المحامين» تناقش تغطية أخبار المحاكم وتأثيرها على القضاء

  • 12/14/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ضمن أنشطتها الأسبوعية وبهدف إثراء الفكر القانوني والنهوض بمهنة المحاماة والتعرف على كل ما هو جديد في المجال القانوني، نظمت اللجنة الثقافية لجمعية المحامين البحرينية ملتقى الاثنين في استراحة المحامين بالطابق الخامس في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حيث ألقى المحامي نواف السيد محاضرة بعنوان تغطية أخبار المحاكم والتأثير على حسن سير القضاء. وأوضح المحامي نواف السيد في مستهل المحاضرة الضمانات المقدمة للمتهم، حيث قام المشرعون في أغلب بلدان العالم بمنع وتجريم أي محاولة يمكن أن تتسبب في إدانة بريء والتأثير على سير العدالة وحيادها وحمايتها من أي تأثير، ومن هنا يأتي تجريم التأثير على أطراف الخصومة الجنائية عن طريق نشر أخبارها والتعليق وهي الجريمة التي غالبا ما يقع فيها صحفيو أخبار الحوادث خاصة مع تطور الصحافة وانتشارها واستخدام الوسائل الحديثة للإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون، وقال إنه لا يمكن أن يبقى المجتمع بمعزل عن القيم المجتمعية التي يعبر عنها الرأي العام، بينما تتجه الصحافة إلى إحداث تأثير في ضمير المجتمع في مسائل يجب أن يكون الرأي فيها مستمدا من الوقائع المعروضة على القضاء وحدها. وأشار المحامي السيد إلى أن النشر عن الخصومة الجنائية تؤدي على سبيل القطع إلى التأثير فيها، وقال إنه من المفترض عدم مناقشة أدلة الاتهام إلا في جلسة مغلقة، لافتا إلى أن الصحف تمارس ضغطا معنويا على القاضي المؤهل للحكم، لكنه عاد ونوه إلى أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وكون الجلسة سرية يعد استثناء تأمر به المحكمة لظروف ودواع تقدرها. ونبه المحامي السيد إلى خطورة التأثر الذي يحدثه النشر على الرأي العام بصدد دعوى مطروحة على القضاء، مشيرا إلى أن الصحافة أصبحت قوة ضخمة تبعث القارئ على تصديق ما ينشر بها وتكوين رأي سليم، موضحا خطورة نشر أنباء أو تعليقات حول القضايا الجنائية قبل إعلان قرارات الاتهام في جلسة علنية. كما تطرق المحاضر إلى نشر الأحكام وشروطه وجريمة نشر ما يجري في الجلسات غير العلنية للمحاكم وما يلحق بها من تحقيقات، وقال إن نشر صور أو أسماء المتهمين أو صور المجني عليهم في جرائم معينة مثل الاغتصاب أو الاعتداء على العرض يعاقب عليها القانون في المادة 247 من قانون العقوبات. الملتقى يقام كل اثنين أسبوعيا بالطابق الخامس لوزارة العدل والشؤون الإسلامية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة مساء، حيث تحاضر اليوم المحامية والعضو السابق بمجلس الشورى البحريني الأستاذة رباب العريض حول المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986.

مشاركة :