كتب وليد دياب: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على مشروع بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع المعد بناء على اقتراح بقانون شوري، مؤكدة أن وجود مثل هذا القانون سيسهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. وانتهت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يتكون من 17 مادة فضلا عن الديباجة، وتتمثل المبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون في تلبية الأولويات الوطنية التي دعا إليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني حيث قال جلالته: «وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وخصوصا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين بكل جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي». كما يهدف المشروع بقانون إلى الاستجابة للأولويات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو صياغة قانون بشأن المخزون الاستراتيجي على ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته الإمارات بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع وخاصة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي التحضيري الثاني لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس لمتابعة تطورات أزمة كورونا واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس. وتوفير السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل البحرين بصفة مستدامة ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية. ويهدف أيضا إلى تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة، وتشكيل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية وفي الحرص على توفر مخزون استراتيجي للسلع ما يحقق إشباع الحاجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ويشمل هذا الأفراد والتجار والشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى. بدورها رحبت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالمشروع بقانون، مضيفة أنه يهدف إلى تلبية الأولويات الوطنية التي دعا إليها جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني في سبيل إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة بصفة مستدامة. وجاءت مواد المشروع بقانون في الآتي: المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم. الجهة المختصة: أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية بالمخزون الاستراتيجي للسلع وغير تابعة للوزارة. المخزون الاستراتيجي للسلع: جميع السلع المحدد أسماؤها وكمياتها والواجب استدامة توافرها وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. مخزون الأمان: النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. الترتيب: أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين منشأتين أو أكثر، أو أي تعاون بين المنشآت، أو قرار صادر عن رابطة منشآت سواء كان كتابيا أو شفهيا، صريحاً أو ضمنيا، علنيا أو سريا. المزود: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو تسويق أو تصريف أو بيع أو تخزين أو عرض السلع للبيع لحسابه أو لحساب الغير سواء كان تاجرا بالجملة أو مصنعا أو وكيلاً تجارياً. السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج، عدا الأدوية والمستحضرات الصيدلية. المادة 2 أ. تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وبمقتضى التشريعات المنظمة، على تحقيق متطلبات توافر السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1. تحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع ونسبة مخزون الأمان. 2. تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الواجب توافرها والمدة المقررة للاحتفاظ بها. 3. دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية ومتابعة حجم استهلاك كل منها. 4. اتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين. 5. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكمية المخزون الاستراتيجي للسلع. 6. إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية في مملكة البحرين وبلدان المنشأ ومتابعتها مع المزودين. 7. إجراء المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من كفاية المخزون القائم من السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات التي تكفل سد العجز فيها إن وجد. 8. متابعة تنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الوطني الاستراتيجي للسلع، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن ودائم منها. 9 - رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع. ب. تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الأسس والضوابط والمعايير وكل المسائل المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي ومخزون الأمان والسلع الاستراتيجية. المادة 3 أ. مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام، يلتزم المزود بالقيام بما يلي: 1. تخزين السلع الاستراتيجية في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. إخطار الإدارة المختصة بكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمخزون السلع الاستراتيجية المتوفرة لديه خلال أسبوع من تاريخ طلبها. 3. تنفيذ كل القرارات والإجراءات والاحتياطات المتخذة وفقا لأحكام هذا القانون. ب. يجوز للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزود لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون. المادة 4 إذا ما طرأت أزمة أو خطر حال أو ظروف استثنائية للسوق ترتب عليها نقص حاد في المخزون الاستراتيجي، فللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لمواجهة ذلك النقص، وله أن يصدر قراراً بحظر تصدير سلعة أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقتة، وذلك من دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير النقص الحاد في المخزون الاستراتيجي والإجراءات التي يتخذها للحد من ذلك النقص. المادة 5 يحظر على أي شخص القيام بما يلي: 1. أي فعل أو امتناع يكون من شأنه الإضرار بالمخزون الاستراتيجي للسلع. 2. نشر أي أخبار أو بيانات أو معلومات سرية أو غير صحيحة - بأية وسيلة- عن المخزون الاستراتيجي للسلع مع العلم بذلك. 3. أي ترتيبات يكون الغرض منها أو ينتج عنها أي مما يلي: أ. التأثير في أسعار السلع الاستراتيجية أو الحد من إنتاجها، أو استيرادها أو تبادلها أو التحكم في أي من ذلك. ب. التواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد. 4. إغلاق المحال أو المصانع أو المخازن الخاصة بالسلع الاستراتيجية، أو إيقاف نشاطها، أو تغييره، أو الامتناع عن الإنتاج أو التوزيع من دون الحصول على موافقة الجهة المختصة. 5. تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مصطنعة ذات صلة جوهرية بالسلع الاستراتيجية مع العلم بذلك. المادة 6 يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة دخول الأماكن ذات العلاقة والاطلاع على ما بها من سجلات ومستندات وطلب المعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. المادة 7 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون. المادة 8 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون. المادة 9 تضاعف العقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة إلى ارتكابها. وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بوقف النشاط المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة للمحكمة الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا. المادة 10 لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. المادة 11 مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، للوزير الحق في أن يوجه إنذارا إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك، فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو. ويجوز التظلم من هذه القرارات إلى الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها لذوي الشأن، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال سبعة أيام وإلا عد ذلك بمثابة رفض التظلم. ويكون ميعاد الطعن في قرارات الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن برفض النظام أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً، المادة 12 مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت. وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود للمحكمة الحكم بوقف النشاط مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا. المادة 13 في حالة الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقضي، فضلا عن العقوبة المقررة الجريمة، بما يلي: 1. مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. 2. نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه. المادة 14 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة 15 يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :