«أخبار الخليج» تنشر نص مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

  • 6/3/2022
  • 23:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب‭:‬   أكدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬شوري،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬السلعي‭ ‬بالمملكة‭ ‬وحماية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بدوام‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وبكميات‭ ‬كافية‭ ‬وآمنة،‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بحبس‭ ‬السلع‭ ‬الضرورية‭ ‬المعدة‭ ‬للبيع‭ ‬عن‭ ‬التداول‭ ‬سواء‭ ‬بإخفائها‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬بيعها‭ ‬بقصد‭ ‬رفع‭ ‬أسعارها‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭.‬ وانتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬مادة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الديباجة،‭ ‬وتتمثل‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬العامة‭ ‬للمشروع‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬جلالته‭: ‬‮«‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬ترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬واستمرار‭ ‬تمتعه‭ ‬بالعيش‭ ‬الكريم‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬تبادر‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬بتبني‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‮»‬‭.‬ كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬الاستجابة‭ ‬للأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نحو‭ ‬صياغة‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬القانون‭ ‬الاتحادي‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬الإمارات‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬التحضيري‭ ‬الثاني‭ ‬لوكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬التجارة‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬لمتابعة‭ ‬تطورات‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬واستكمال‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬ وتوفير‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تفي‭ ‬باحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬بصفة‭ ‬مستدامة‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وأسعار‭ ‬السلع‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية‭.‬ ويهدف‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬السلعي‭ ‬للأشخاص‭ ‬وحماية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بدوام‭ ‬توفر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وبصفة‭ ‬خاصة‭ ‬الأساسية‭ ‬منها‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬وآمنة،‭ ‬وتشكيل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬التعاون‭ ‬العادل‭ ‬بين‭ ‬النشاط‭ ‬العام‭ ‬والنشاط‭ ‬الخاص‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬حرص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مفهوم‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬للأمن‭ ‬المرتبط‭ ‬باحتياجات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وفي‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفر‭ ‬مخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬إشباع‭ ‬الحاجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والاعتباريين‭ ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬الأفراد‭ ‬والتجار‭ ‬والشركات‭ ‬والأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬الأخرى‭.‬ بدورها‭ ‬رحبت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬بالمشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬ترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬واستمرار‭ ‬تمتعه‭ ‬بالعيش‭ ‬الكريم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بصفة‭ ‬مستدامة‭.‬ وجاءت‭ ‬مواد‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬الآتي‭:‬ المادة‭ ‬1 في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبينة‭ ‬قرين‭ ‬كل‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتض‭ ‬سياق‭ ‬النص‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭:‬ الوزير‭: ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬بتسميته‭ ‬مرسوم‭.‬ الوزارة‭: ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتسميتها‭ ‬مرسوم‭.‬ الجهة‭ ‬المختصة‭: ‬أية‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬حكومية‭ ‬تكون‭ ‬معنية‭ ‬بالمخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬وغير‭ ‬تابعة‭ ‬للوزارة‭.‬ ‮ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭: ‬جميع‭ ‬السلع‭ ‬المحدد‭ ‬أسماؤها‭ ‬وكمياتها‭ ‬والواجب‭ ‬استدامة‭ ‬توافرها‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭.‬ ‮ ‬مخزون‭ ‬الأمان‭: ‬النسبة‭ ‬المحددة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عنها‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لهما‭.‬ الترتيب‭: ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬أو‭ ‬اتفاقية‭ ‬أو‭ ‬تحالف‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬بين‭ ‬منشأتين‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬المنشآت،‭ ‬أو‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رابطة‭ ‬منشآت‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬كتابيا‭ ‬أو‭ ‬شفهيا،‭ ‬صريحاً‭ ‬أو‭ ‬ضمنيا،‭ ‬علنيا‭ ‬أو‭ ‬سريا‭.‬ المزود‭: ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يقوم‭ ‬باستيراد‭ ‬أو‭ ‬تصدير‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬تصدير‭ ‬أو‭ ‬تصنيع‭ ‬أو‭ ‬تسويق‭ ‬أو‭ ‬تصريف‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تخزين‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬السلع‭ ‬للبيع‭ ‬لحسابه‭ ‬أو‭ ‬لحساب‭ ‬الغير‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬تاجرا‭ ‬بالجملة‭ ‬أو‭ ‬مصنعا‭ ‬أو‭ ‬وكيلاً‭ ‬تجارياً‭.‬ السلعة‭: ‬كل‭ ‬مادة‭ ‬طبيعية‭ ‬أو‭ ‬منتج‭ ‬صناعي‭ ‬أو‭ ‬زراعي‭ ‬أو‭ ‬حيواني‭ ‬أو‭ ‬تحويلي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العناصر‭ ‬الأولية‭ ‬للمواد‭ ‬والمكونات‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬المنتج،‭ ‬عدا‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭.‬ المادة‭ ‬2 أ‭. ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وبمقتضى‭ ‬التشريعات‭ ‬المنظمة،‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬ومستدامة‭ ‬وآمنة،‭ ‬ولها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬ 1‭.‬‮ ‬تحديد‭ ‬حجم‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬ونسبة‭ ‬مخزون‭ ‬الأمان‭.‬ 2‭.‬‮ ‬تحديد‭ ‬أصناف‭ ‬وكميات‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬والمدة‭ ‬المقررة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بها‭.‬ 3‭. ‬دراسة‭ ‬وتقدير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ومتابعة‭ ‬حجم‭ ‬استهلاك‭ ‬كل‭ ‬منها‭.‬ 4‭. ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬مخزون‭ ‬الأمان‭ ‬ومتابعتها‭ ‬مع‭ ‬المزودين‭.‬ 5‭. ‬اقتراح‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحجم‭ ‬وكمية‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭.‬ 6‭. ‬إعداد‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬وتوافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبلدان‭ ‬المنشأ‭ ‬ومتابعتها‭ ‬مع‭ ‬المزودين‭.‬ 7‭. ‬إجراء‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬كفاية‭ ‬المخزون‭ ‬القائم‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬سد‭ ‬العجز‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬وجد‭.‬ 8‭. ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬تأمين‭ ‬وإدامة‭ ‬وسلامة‭ ‬المخزون‭ ‬الوطني‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬آمن‭ ‬ودائم‭ ‬منها‭.‬ 9‭ - ‬رفع‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭.‬ ب‭. ‬تبين‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭ ‬الأسس‭ ‬والضوابط‭ ‬والمعايير‭ ‬وكل‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ومخزون‭ ‬الأمان‭ ‬والسلع‭ ‬الاستراتيجية‭.‬ المادة‭ ‬3 أ‭. ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬القوانين‭ ‬النافذة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬أحكام،‭ ‬يلتزم‭ ‬المزود‭ ‬بالقيام‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬ 1‭. ‬تخزين‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مخازن‭ ‬آمنة‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬ 2‭. ‬إخطار‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬بكل‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمخزون‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتوفرة‭ ‬لديه‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬طلبها‭.‬ 3‭. ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬والإجراءات‭ ‬والاحتياطات‭ ‬المتخذة‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬ ب‭. ‬يجوز‭ ‬للوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬إجراء‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مع‭ ‬المزود‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬متابعة‭ ‬كميات‭ ‬وأصناف‭ ‬وحالة‭ ‬المخزون‭.‬ المادة‭ ‬4 إذا‭ ‬ما‭ ‬طرأت‭ ‬أزمة‭ ‬أو‭ ‬خطر‭ ‬حال‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬للسوق‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬فللوزير‭ ‬بقرار‭ ‬مسبب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬وقتية‭ ‬لمواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬النقص،‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قراراً‭ ‬بحظر‭ ‬تصدير‭ ‬سلعة‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬تصديرها‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬بشأن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭. ‬وتحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬عليها‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬النقص‭.‬ المادة‭ ‬5 يحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬ 1‭. ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬أو‭ ‬امتناع‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإضرار‭ ‬بالمخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭.‬ 2‭.‬‮ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬أخبار‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ - ‬بأية‭ ‬وسيلة‭- ‬عن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك‭.‬ 3‭. ‬أي‭ ‬ترتيبات‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬أي‭ ‬مما‭ ‬يلي‭:‬ أ‭. ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إنتاجها،‭ ‬أو‭ ‬استيرادها‭ ‬أو‭ ‬تبادلها‭ ‬أو‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬ ب‭. ‬التواطؤ‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬الشراء‭ ‬أو‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬التوريد‭.‬ 4‭. ‬إغلاق‭ ‬المحال‭ ‬أو‭ ‬المصانع‭ ‬أو‭ ‬المخازن‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسلع‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬أو‭ ‬إيقاف‭ ‬نشاطها،‭ ‬أو‭ ‬تغييره،‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭.‬ ‮ ‬5‭. ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬مصطنعة‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬جوهرية‭ ‬بالسلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك‭.‬ المادة‭ ‬6 يكون‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يخولهم‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬اختصاصهم‭ ‬وتكون‭ ‬متعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬وظائفهم‭.‬ ويكون‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬سلطة‭ ‬دخول‭ ‬الأماكن‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬سجلات‭ ‬ومستندات‭ ‬وطلب‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬والأنظمة‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭.‬ المادة‭ ‬7 يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬ المادة‭ ‬8 يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬ المادة‭ ‬9 تضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ارتكابها‭.‬ وللمحكمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬بوقف‭ ‬النشاط‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجريمة‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬العودة‭ ‬للمحكمة‭ ‬الحكم‭ ‬بوقف‭ ‬النشاط‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬بإلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬بمزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬نهائيا‭.‬ المادة‭ ‬10 لا‭ ‬تخل‭ ‬العقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭.‬ المادة‭ ‬11 مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬المدنية،‭ ‬للوزير‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إنذارا‭ ‬إلى‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬بكتاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬بتصحيح‭ ‬الأعمال‭ ‬المخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬مناسبة‭ ‬تحدد‭ ‬لذلك،‭ ‬فإذا‭ ‬امتنعوا‭ ‬عن‭ ‬التنفيذ‭ ‬يكون‭ ‬للوزير‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بغلق‭ ‬المنشأة‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬محو‭ ‬القيد‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إعادة‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬المحو‭.‬ ويجوز‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانها‭ ‬لذوي‭ ‬الشأن،‭ ‬ويلتزم‭ ‬الوزير‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬وإلا‭ ‬عد‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬رفض‭ ‬التظلم‭. ‬ويكون‭ ‬ميعاد‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬الوزير‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬برفض‭ ‬النظام‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتبار‭ ‬التظلم‭ ‬مرفوضاً، المادة‮ ‬12 مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬للشخص‭ ‬الطبيعي،‭ ‬يسأل‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬جنائيا‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬أية‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬باسمه‭ ‬أو‭ ‬لحسابه‭ ‬أو‭ ‬لمنفعته‭ ‬وبواسطة‭ ‬أحد‭ ‬أجهزته‭ ‬أو‭ ‬ممثليه‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬لديه،‭ ‬ويحكم‭ ‬عليه‭ ‬بغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬الغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭.‬ وللمحكمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬بوقف‭ ‬نشاط‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجريمة‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬للمحكمة‭ ‬الحكم‭ ‬بوقف‭ ‬النشاط‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬بإلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬بمزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬نهائيا‭.‬ المادة‭ ‬13 في‭ ‬حالة‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تقضي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬الجريمة،‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬ 1‭. ‬مصادرة‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬إعدامها‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭.‬ 2‭.‬‮ ‬نشر‭ ‬ملخص‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬جريدتين‭ ‬يوميتين‭ ‬محليتين‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭.‬ المادة‭ ‬14 يلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬ مادة‭ ‬15 يصدر‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

مشاركة :