النائب جليلة علوي: المقترح يهدف إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية نسـبـة مـن عـوائـد الـقـيـمـة الـمـضـافـة لـتـمـويـل صـنـدوق الـضمـان الاجتماعي لجنة متخصصة لدراسة وتحديد الحد الأدنى لمستوى المعيشة كل سنتين 11 فئة من المستحقين.. وبحث دوري لظروفهم يترتب عليه تعديل المساعدة أو إلغاؤها تقدم كل من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم والنواب جليلة علوي ومحسن العسبول ومحمود فردان ود. مهدي الشويخ باقتراح بقانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي بهدف تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي. وأوضحت النائب جليلة علوي انه بناء على الاتفاق الذي تم في برنامج الحكومة ومن اجل تطوير آليات تقديم الدعم لمستحقيه قمنا بتقديم هذا المقترح بقانون الجديد الذي يضع تعريفا للحد الأدنى اللازم للمعيشة وإنشاء لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة، التي سوف تقرر الحد الأدنى اللازم للمعيشة كل سنتين، وذلك للحاجة الكبيرة إلى معرفة ذلك الحد الذي يترتب عليه مقدار استحقاق المواطن من دعم وحماية اجتماعية. وأشارت الى ان هذا المقترح بقانون ينص على تخصيص نسبة 30% من عوائد القيمة المضافة لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي، لافتة الى انه استنادا إلى جواب سابق من وزارة التنمية الاجتماعية اشارت فيه الى ان الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية متغير ولا يمكن ثباته بموجب نص قانوني، حيث انه يخضع في تحديده للمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالمجتمع، الامر الذي يتطلب مرونة مستمرة في تحيده دون اللجوء الى تغيير النص القانوني الذي يحتاج الى إجراءات تشريعية ودستورية عديدة، وبناء عليه جاء في هذا المقترح بقانون الجديد إلغاء تحديد رقم محدد يوضح الحد الأدنى للمعيشة، واقتراح بدلا منه تعريف شامل لهذا الحد، بالإضافة الى انشاء لجنة دائمة من خبراء ومتخصصين لدراسة كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لها دخل في تحديد مقدار الحد الأدنى للفرد والاسرة بشكل دوري، حيث تم اختيار مدة سنتين ليكون تطبيق القانون موازيا لقانون الميزانية العامة للدولة ومتماشيا معه في الاخذ بالمتغيرات. وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالآتي: المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: 1- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. 2- الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. 3- الضمان الاجتماعي: هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من افراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، وتهدف إلى تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. 4- المساعدة الاجتماعية: المزايا النقدية أو العينية أو الإعفاءات التي تستحقها الاسرة أو الفرد وفقا لأحكام هذا القانون. 5- العائل: كل شخص ملزم بالنفقة الشرعية على افراد اسرته ومن في حكمهم ممن يجب عليه الانفاق عليهم. 6- العلاوة التكميلية: هي المبلغ الذي يشكل الفرق بين دخل الفرد المستحق أو العائل المستحق والحد الأدنى للمعيشة. 7- الحد الأدنى اللازم للمعيشة: هو المبلغ المالي الذي يكفي لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للأسرة أو الفرد والذي تقرر قيمته اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون. 8- المال الكافي: هو الأملاك النقدية والعينية التي تكفي صاحبها للاستثمار وإنتاج الأرباح المستدامة التي تؤهله لتغطية الاحتياجات الأساسية للمعيشة، والذي تحدده اللجنة المختصة دوريا مع تحديد الحد الأدنى للدخل. 9- اللجان: هي اللجان المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون. 10- الأسرة: كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما، ويعتمدون في معيشتهم على رب الاسرة. 11- الولد: كل ذكر أو انثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كاف يعتمد عليه، بشرط ان يثبت استمراره في التعليم حتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية. 12- الأرملة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كاف تعتمد عليه في معيشتها سواء كان لها أولاد أو لم يكن، وشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفي زوجها الأجنبي. 13- المهجورة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعا هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر غير الزوج ملزم بالإنفاق عليها أو مال كاف تعتمد عليه في معيشتها سواء كان لها أولاد أو لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي. 14- المطلقة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها شرعا ولا مال كاف تعتمد عليه في معيشتها سواء كان لها أولاد أو لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الاجنبي. 15- أسرة المسجون: كل اسرة يكون عائلها الوحيد قد نفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية مدة تجاوز شهرا واحدا وليس لها مال كاف تعتمد عليه في معيشتها. 16- البنت غير المتزوجة: كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كاف تعتمد عليه في معيشتها. 17- اليتيم: كل من توفي والده وليس له عائل مقتدر بالإنفاق عليه أو مال كاف يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الابوين أو الاب مع مراعاة حكم البند 11 من هذه المادة. 18- العاجز عن العمل: كل فرد ثبت اصابته بمرض يمنعه كليا أو جزئيا من كسب عيشه أو عيش اسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته. 19- المعاق: كل فرد لديه إعاقة يثبت بتقرير طبي انه يحتاج بسببها الى عناية خاصة قبل سن العمل، أو تمنعه كليا أو جزئيا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش اسرته وليس له في الحالتين عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته. 20- المسن: كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كاف يعتمد عليه في معيشته. 21- المتعطل: كل فرد جاوز سن الثامنة عشرة ولم يلتحق بمؤسسة تعليمية وليس له مصدر دخل. المادة 2: ينشأ صندوق يسمى «صندوق الضمان الاجتماعي» يتبع الوزارة، تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة في هذا القانون، وتتكون ايراداته من الآتي: 1- الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدة الاجتماعية. 2- وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة. 3- التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والافراد. 4- عائد استثمار اموال الصندوق. 5- 30% من إيرادات القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات في البحرين. 6- 20% من إيرادات أي ضريبة يفرضها القانون على أرباح الشركات أو مكاسب الافراد في البحرين. ولا يجوز في أي حال من الأحوال صرف تلك المبالغ لغير أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة في هذا القانون، ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بالنظام الأساسي للصندوق. المادة 3: لا يعتبر دخلا في تطبيق هذا القانون: 1- المساعدات الاجتماعية المقررة في هذا القانون. 2- المزايا والعلاوات المقررة في هذا القانون أو أي قانون اخر. 3- الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية. 4- الهبات أو الهدايا التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة شرعا. 5- المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة أو افراد اسرهم اثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا. 6- ما يصرف لمستحقي المساعدة أو افراد اسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج. 7- المكافآت التي تقرر للطلبة في مراحل التعليم المختلفة. 8- المكافآت التي تستحق بصفة دورية. المادة 4: تستحق المساعدة الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون الاسر والافراد البحرينيون المقيمون في البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك من الفئات الآتية: 1- الأرامل. 2- الايتام. 3- المطلقات. 4- المعاقون والعاجزون عن العمل. 5- المهجورات. 6- المسنون. 7- اسر المسجونين. 8- الولد. 9- الابن المتعطل غير المتزوج. 10- البنت المتعطلة غير المتزوجة. 11- الاسر التي يقل دخل رب الاسرة فيها عن الحد الأدنى للمعيشة. المادة 5: تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين -إن وجدت- وحالات الصرف على الاسر أو الافراد، كما تحدد المزايا العينية والإعفاءات من الرسوم الحكومية التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 6: تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك. المادة 7: يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون ما يأتي: ا- ألا يكون لمستحق المزايا والمساعدات الاجتماعية قريب من الدرجة الأولى مقتدر ماليا ملزم بالإنفاق عليه شرعا. ب- ان يثبت بالبحث الاجتماعي ان مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية الذي تقرره اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير هذه المتطلبات. ج- ان تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة. المادة 8: 1 - يقدم طلب المساعدة من الوزارة ويرفق بالطلب المستندات التي يصدر ببيانها قرار من الوزير. 2- تقوم الوزارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المساعدة، ثم تحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي الى اللجنة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 3- تنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة اليها بحسب الأولوية التي يكشف عنها البحث الاجتماعي عن الحالة، وتصدر اللجنة قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليها على ان يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا ويبلغ القرار كتابيا الى صاحب الشأن. المادة 9: تصرف المساعدة لمستحقيها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، في حال صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب. المادة 10: تنشأ لجنة لتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الاساسية من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة ويصدر بتشكيلها وانعقادها ونصاب اجتماعاتها قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى المهام الآتية: 1- تحديد الحد الأدنى اللازم لتلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم في مملكة البحرين للفرد وللأسرة البحرينية بحسب تكونها من حيث عدد افرادها وأعمارهم، وبالاعتماد على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تحددها اللجنة، ويعتبر ذلك الحد هو الخط الوطني للفقر. 2- إصدار تقرير فني يشتمل على البيانات الأساسية وقائمة بالسلع والخدمات التي اعتمدتها والمعلومات التي اعتمدت عليها لتحديد الحد الأدنى للمعيشة. 3- تحديد الحد الأدنى للمال الكافي للفرد والاسرة الذي يغنيهم عن الاعتماد على المساعدة الاجتماعية بحسب هذا القانون. المادة 11: تستحق كل اسرة بحرينية يقل دخل رب الاسرة فيها عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة اسرته علاوة تكميلية تساوي الفرق بينمها، كما يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد. المادة 12: تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي احدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة. المادة 13: يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية والمزايا والعلاوات، أو من ينوب عنه قانونا، ان يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاؤها، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم اخطار الوزارة بمحل اقامته الجديد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير. المادة 14: تقوم اللجان بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف مستحقي المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم الى الوزير ليصدر قرارا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من اول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير. المادة 15: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الأفعال الاتية: 1- الادلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند اجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبع، بحيث أدى ذلك الى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة. 3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الاخذ به الى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 4- تغيير البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو اجراء أي محو أو كشط فيها. المادة 16: لا يخل تطبيق هذا القانون بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الايتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والارامل من الاعتمادات المالية المرصودة لها، وبالتنسيق مع الوزارة. المادة 17: يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال شهرين من اقراره ونشره بالجريدة الرسمية. المادة 18: يلغى القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي أو كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مشاركة :