قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية سيدة (31 عاما) متهمة بكسر رقبة صديقها وقتله إثر خلاف نشب بينهما في شقته، وحددت جلسة (11 يناير/ كانون الثاني 2016) موعداً لشهود الاثبات. وتتحصل التفاصيل في ورود بلاغ من شخص أفاد فيه بأنه علم من صديقه الذي تعرف مؤخرا على المتهمة بأنها ربما تكون قد قتلت صديقها السابق، وهو ما تأكد لهما عندما عثر على المجني عليه متوفى في منزله، فتم القبض على المتهمة التي اعترفت بأنها وضعت إعلانا عن خدمة توصيل الطلبة للمدارس، وتلقت اتصالا من المجني عليه يطلب توصيل ابن شقيقه، فأخبرته أنها توقفت عن التوصيل، إلا أنه استمر في التواصل معها هاتفيا، ثم أخبرها بأنه يستطيع توفير وظيفة لها كطباخة في مطعم يملكه صديقه، فتقابلت معه في المطعم المزعوم وتطورت علاقتهما فأصبحا يخرجان معا. وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنها علمت بأنه متزوج ولديه أبناء ويقطن بشقة في الرفاع، وقبل حوالي شهرين من الواقعة علمت أن الزوجة تركت المنزل وأصبحت تعيش في شقة أخرى، فاتصلت به لتشكو ضيق حالها، فطلب منها الحضور إلى شقته، وهناك أبلغته بأنها لا تملك المال لدفع أجرة شقتها في الدراز، فعرض عليها السكن معه بشقته كونه وحيدا، فوافقت، وكانا يقضيان سهراتهما معا، وقالت إنه لم يعاشرها إلا مرة واحدة، ثم رفضت بعدها أن يتكرر ذلك إلا بعد أن يتزوجها، فأخبرها أنه سيبحث عن شيخ دين يزوجهما، لكن في يوم الواقعة احتسى المجني عليه المشروب، وعندما وصل إلى حالة السكر طلب معاشرتها فرفضت وارتدت ملابسها، وهمت بالخروج من المنزل، لكنه وقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح، وحدثت بينهما مشاجرة، وقام بشدها من شعرها فدفعته من صدره ليقع على بطنه في الأرض، ثم جثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينا ويسارا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة. ورجعت المتهمة إلى شقتها في الدراز، واتصلت بشخص تعرفت عليه منذ شهر وأصبحت صديقته على الهاتف، وأخبرته بالواقعة لكنه ظن في البداية أنها تبالغ، وخرجت معه في اليوم التالي، وطلبت منه الاتصال بهاتف المجني عليه، والمرور بالقرب من منزله للتأكد من وفاته، فأخبر صديقه الذي تقدم بالبلاغ. وحكمت محكمة أول درجة بتغريمه 50 ديناراً، واستأنف الزوج الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
مشاركة :