المحكمة: لا معقب على قرار تجديد الإقامة وتصريح العمل بشروط رفضت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية دعوى سيدة أجنبية لإلزام هيئة سوق العمل منحها تصريح عمل، بعد ضبطها تعمل لصالح صاحب عمل مغاير لما هو مثبت في تصريح عملها، حيث أحيلت مخالفتها للمحكمة الجنائية وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمخالفة، حيث لجأت للمحكمة بهدف إلغاء قرار هيئة سوق العمل الرافض منحها تصريح عمل وإلزام إدارة الجوازات بتصحيح وضع إقامتها، حيث أشارت المحكمة إلى أنه رغم انقضاء الدعوى الجنائية فإن الحكم الجنائي لم ينف عن المدعي مخالفة شروط العمل وتصريح العمل الصادر له، والتي تُعد إخلالاً منها بالالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأكدت أن رفض الهيئة تجديد إقامة المدعية وتصريح عملها هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الاداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة. وكانت المدعية رفعت دعواها طالبت فيها بإلغاء قرار المدعي عليها الأولى– هيئة تنظيم سوق العمل - بامتناعها عن إصدار تأشيرة الإقامة والعمل لها وإلزامها في مواجهة المدعى عليها الثانية – الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة - بتصحيح وضع إقامتها بإصدار تأشيرة إقامة وتصريح عمل لها، وقالت إن هيئة سوق العمل حررت لها مخالفة شروط تصريح العمل والإقامة الممنوح لها بضبطها لدى رب عمل في حين أن تأشيرة إقامتها وتصريح عملها على رب عمل آخر، وحيث إن هذه الواقعة تشكل جريمة فقد تم إحالة الواقعة إلى القضاء، مدعية صدور حكم في الواقعة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث تقدمت بطلب إصدار تأشيرة عمل وإقامة لها إلا أن طلبها تم رفضه. حيث رفعت المدعية دعوى أمام محكمة أول درجة وتم رفضها وأشارت المحكمة الى أن رفض الجهة الإدارية تجديد إقامة المدعية وتصريح عملها هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الاداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، حيث لم ترتض المدعية فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف بدعوى مخالفة والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأشارت في حيثيات حكمها الى أن المادة (23) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 2014 حظرت على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون، وحظرت على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط التصريح ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل، أو تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية إليه، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه، أو تقاضي أي مبالغ أو الحصول على أي منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله. وبينت المحكمة في حيثياتها أن المشرع حظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون، وقد اشترط المشرع لمنح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي عدة شروط من بينها ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو العامل الأجنبي بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما قرر أنه يحق للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه. وقالت إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة الحكم الجنائي أن المستأنفة نسب إليها أنها زاولت العمل لدى صاحب عمل دون تصريح عمل صادر من هيئة تنظيم سوق العمل، وقضت محكمة أول درجة بتغريمها مائة دينار عما أسند إليها وإبعادها عن البلاد مدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء عقوبة الابعاد والتأييد فيما عدا ذلك، ثم قامت المستأنفة برفع معارضة استئنافية قضى فيها بانقضاء الدعوى بمضي المدة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنفة زاولت العمل بدون الحصول على تصريح عمل من الجهة الإدارية المختصة، وإذ رفضت هيئة سوق العمل منحها تصريح عمل لدى رب عمل جديد، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائمًا على سببه الصحيح. وأكدت المحكمة أنه لا ينال من ذلك صدور الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المستأنفة بمضي المدة بشأن المخالفة المنسوبة إليها بمزاولة العمل من دون الحصول على تصريح عمل من الجهة الإدارية المختصة؛ ذلك أن هذا الحكم لم ينفِ عن المستأنفة ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها والتي تُعد إخلالاً منها بالالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.
مشاركة :