قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين زوج وزوجة، برفض طلب الزوجة، الشاكية، وذلك بتعديل الحكم المطعون فيه وتحديد النفقات الشهرية من نفقة الزوجة ونفقة الأولاد وبدل مواصلات وقيمة بدل السكن والأثاث والعاملة المنزلية بمعدل 16 ألف درهم، موضحة أنه لا يحق للزوجة المطالبة بزيادة تلك النفقات باختيار سكن يفوق المقدر لها من قبل المحكمة كما، أن الأوراق خلت مما يفيد أن أبناءها هم من أحدثوا الأضرار في أثاث الشقة الفندقية، عملا بالمادة 183/1 منه المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. وكانت شاكية قد أقامت شكوى ضد زوجها، نظير عدم التزامه بسداد النفقات الشهرية التي تمت بعقد مبرم بينهما، مطالبة إياه بدفع المبالغ المالية المستحقة بحسب ادعائها. وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات الشاكية، كانت بإلزام زوجها بمبلغ 797 ألف درهم تمثل قيمة ما تحملته من تكاليف عقود الإيجار والسكن في شقة مفروشة والأضرار التي وقعت على أثاث الفندق وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات، وأن الحكم الصادر في الدعوى قضى بإلزام الزوج بأداء مبلغ ألفي درهم نفقة شهرية للطاعنة و4 آلاف درهم للأولاد وإلزام الزوج بتوفير مسكن زوجية مستقل ومؤثث شرعي في أبوظبي ولحين توفيره بأداء مبلغ 5 آلاف درهم شهرياً للزوجة وإلزامه بسداد فواتير استهلاك مسكن الزوجية واستقدام خادمة وتحمل راتبها. وأوضحت المحكمة أنه قد تم تحديد قيمة بدل السكن والأثاث وأن الزوجة أقرت بوجود ملف تنفيذي أحوال شخصية والزوج ملتزم بسداد النفقة الشهرية، مشيرة إلى أن الفواتير المقدمة من الشاكية عبارة عن عقود إيجار وسكن في شقق فندقية مفروشة وقد تضمن الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية تلك النفقات ومن ضمنها الأثاث. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الزوجة، وأن ما تثيره الزوجة لا يجوز إثارته أمام المحكمة، كونه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد التزم حجية الحكم في الطعن الذي حدد قيمة نفقة المسكن للزوجة والذي يتعين أن تلتزمه حتى يتم تعديله إن كان لذلك وجه وأن ما تقدمت به الزوجة من أوجه طعن بمذكرتها التكميلية لم تتضمنها صحيفة الطعن فإن المحكمة تلتفت عنها إعمالاً لنص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية من ثم يكون الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من ذات القانون وتأمر المحكمة بعدم قبوله.
مشاركة :