«التأمينات الاجتماعية» تجيز الجمع بين الحقوق التأمينية

  • 12/22/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن نظام التأمينات لا يفرق بين حقوق المشتركين ذكورا كانوا أو إناثا، فالمتقاعدات والمتقاعدون جميعهم يحصلون على الحقوق نفسها، بل إن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعا من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلا من الستين، إذا توفرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا. كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) تصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، ومن ثم يوقف صرف المعاش لها، وفي حال طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى. وأشار الهبدان إلى أن النظام سمح للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال. وحول أحقية الأبناء في الجمع بين المعاش التقاعدي لوالديهم، أوضح الهبدان أن نظام التأمينات الاجتماعية أعطى الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية)، سواء كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام.

مشاركة :