برأت المحكمة الصغرى الجنائية مديرا عاما بإحدى شركات المقاولات من تهمة إهانة وسب موظف في العمل ادعى أن المتهم أهانه وسبه خلال مكالمة هاتفية، حيث قام المدعي بتسجيل المكالمة وقدم بلاغا في المتهم، وجه له على أثره اتهاما برمي المجني عليه بالعبارة المبينة بالمحاضر على نحو يخدش من شرفه واعتباره من دون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبغير حضور أحد على النحو المبين بالأوراق. ودفع المحامي الدكتور محمد الكوهجي ببطلان الدليل، وهو التسجيل الصوتي الذي تم أخذه بشكل غير قانوني ومن دون إذن صاحبه، مشيرا إلى أن المادة (93) من قانون الإجراءات نص على أنه يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، مؤكدا أنه يشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق. وأشار إلى أن إثبات الواقعة المنسوبة إلى موكله اعتمد على تفريغ تسجيل المحادثة بين المتهم والمجني عليه من دون علم المتهم أو رضاه، وبناء على المادة (93) من قانون الإجراءات فإن القانون اشترط لإجراء مثل تلك التسجيلات صدور أمر قضائي مسبب وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة، كما دفع بأنه لا يوجد ما يثبت أن المتهم هو الذي يتحدث في التسجيل الذي قد يكون المجني عليه هو من قام بفبركته متمسكا ببطلان الدليل غير القانوني وعدم وجود ما يثبت أن الذي في ذلك التسجيل الصوتي هو المتهم. كما دفع بكيدية البلاغ وخاصة في ظل وجود خصومة سابقة بين المتهم والمجني عليه وأن المجني عليه علم برغبة المتهم في رفع دعوى قضائية ضد المجني عليه في إحدى الدول الخليجية بتهمة خيانة أمانة إذ قد سرب العديد من المعلومات الخاصة بالشركة في الفرع الكائن في الخارج، وبعد علمه بذلك مباشرة قام بتقديم بلاغ كيدي في حق المتهم، بالإضافة إلى أن أقوال المجني عليه بأن المتهم دائما يقوم بسبه والصراخ عليه أثناء فترة الدوام جاءت من دون وجود أي شاهد على ذلك قائلا: «لا يعقل أن المجني عليه يعمل في شركة وأن المتهم يقوم بسبه من دون أي حضور أي شخص في كل مرة»، متمسكا بانتفاء أركان الجريمة لعدم وجود أي دليل على ارتكاب المتهم الواقعة المنسوبة إليه. وقالت المحكمة إنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الاثبات التي قام الاتهام عليها، أحاطها الشك ولا يمكن ان تطمئن إلى إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم.. ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.
مشاركة :