صرح المحامي الدكتور محمد الكوهجي أن المحكمة الصغرى برأت مدير عام بإحدى شركات المقاولات من تهمة إهانة وسب موظف في العمل ادعى أن المتهم اهانه وسبه خلال مكالمة هاتفية، حيث قام المدعي بتسجيل المكالمة وقدم بلاغا في المتهم، وجه له على أثره اتهاما برمي المجني عليه بالعبارة المبينة بالمحاضر على نحو يخدش من شرفه واعتباره دون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبغير حضور أحد على النحو المبين بالأوراق. من جانبها أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الاثبات التي قام الاتهام عليها، فقد أحاطها الشك ولا يمكن ان تطمئن إلى إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه. وخلال جلسات المحاكمة تقدم الكوهجي بمرافعة دفع من خلالها ببطلان الدليل وهو التسجيل الصوتي الذي تم أخذه بشكل غير قانوني ومن دون أذن صاحبه، مشيرا إلى أن المادة (93) من قانون الإجراءات نص على أنه يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. وتابع الكوهجي كما يشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق. ولفت الكوهجي إلى أن إثبات الواقعة المنسوبة لموكله اعتمد على بتفريغ تسجيل المحادثة بين المتهم والمجني عليه دون علم المتهم أو رضاه وبناء على المادة (93) من قانون الإجراءات فإن القانون اشترط لإجراء مثل تلك التسجيلات صدور أمر قضائي مسبب وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة كما دفع بأنه لا يوجد ما يثبت أن المتهم هو الذي يتحدث في التسجيل الذي فقد يكون المجني عليه هو من قام بفبركته متمسكا ببطلان الدليل غير القانوني وعدم وجود ما يثبت أن الذي في ذلك التسجيل الصوتي هو المتهم.
مشاركة :