إلزام بحريني استخراج أوراق ثبوتية لنجلته من طليقته العربية

  • 7/27/2022
  • 09:25
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بحرينيا‭ ‬بإصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬وبطاقة‭ ‬هوية‭ ‬لطفلته‭ ‬التي‭ ‬أنجبها‭ ‬من‭ ‬مطلقته‭ ‬العربية‭ ‬الجنسية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أم‭ ‬الطفلة‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بضم‭ ‬حضانة‭ ‬البنت‭ ‬إليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬طلب‭ ‬استصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬للبنت‭ ‬وبطاقة‭ ‬هوية‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الأب‭ ‬هو‭ ‬الولي‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬البنت‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬طلب‭ ‬استخراج‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭.‬ وأشارت‭ ‬المحامية‭ ‬غادة‭ ‬صليبيخ‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موكلتها‭ ‬‮«‬عربية‭ ‬الجنسية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تزوجت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬شرعي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ورزقت‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬بالبنت‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بضم‭ ‬حضانتها‭ ‬إليها‭ ‬وحكم‭ ‬آخر‭ ‬بإلزام‭ ‬الزوج‭ ‬تسليمها‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬لابنتهما‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬استخراج‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬للبنت،‭ ‬فأقامت‭ ‬الدعوى‭ ‬واختصمت‭ ‬فيها‭ ‬الزوج‭ ‬وإدارة‭ ‬الجوازات‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬ ودفعت‭ ‬المحامية‭ ‬صليبيخ‭ ‬بما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تصرف‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬إلا‭ ‬لمن‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يثبت‭ ‬النسب‭ ‬بإحدى‭ ‬الطرق‭ ‬الآتية‭ ‬أ‭- ‬عقد‭ ‬الزوجة‭ ‬الصحيح‭ ‬أو‭ ‬الوطء‭ ‬بشبهة‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬نسب‭ ‬البنت‭ ‬إلى‭ ‬والدها،‭ ‬وقد‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأب‭ ‬بحريني‭ ‬عند‭ ‬تلك‭ ‬الولادة‭ ‬وثابت‭ ‬نسبها‭ ‬إليه‭ ‬شرعا‭ ‬بموجب‭ ‬الحكم‭ ‬الشرعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينازعه‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬نسبها‭ ‬إليه،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬البنت‭ ‬بحرينية‭ ‬الجنسية‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬منذ‭ ‬الميلاد‭ ‬ويحق‭ ‬لها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬بحريني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بصفته‭ ‬الولي‭ ‬الطبيعي‭ ‬ممتنع‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬لها‭. ‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬يحق‭ ‬للبنت‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬بحريني‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬تستمده‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بثبوت‭ ‬نسبها‭ ‬إلى‭ ‬أبيها‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الولي‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬البنت‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬طلب‭ ‬استخراج‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬للبنت،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬131‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬بالحضانة‭ ‬يستتبع‭ ‬الحكم‭ ‬للحاضن‭ ‬بكل‭ ‬أوراق‭ ‬المحضون‭ ‬الثبوتية‭ ‬ويكون‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬مشمولاً‭ ‬بالنفاذ‭ ‬المعجل،‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بضم‭ ‬حضانة‭ ‬البنت‭ ‬إليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬طلب‭ ‬استصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬للبنت‭.‬ وحول‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬للبنت‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬السجل‭ ‬السكاني‭ ‬المعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬45‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬خاضع‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬السكاني‭ ‬ويكون‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬مقيد‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬السجل‭ ‬السكاني‭ ‬المركزي‭ ‬رقم‭ ‬ثابت‭ ‬يسمى‭ (‬الرقم‭ ‬الشخصي‭) ‬ويصدر‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمعلومات‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬خاضع‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بطاقة‭ ‬تسمى‭ (‬بطاقة‭ ‬الهوية‭) ‬يثبت‭ ‬فيها‭ ‬اسمه‭ ‬ورقمه‭ ‬الشخصي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬مطالعة‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬46‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬أنه‭ ‬أوجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭.‬

مشاركة :