القضاء يلزم شركة هندسة بتعويض مهندس عربي 11 ألف دينار لفصله

  • 12/26/2015
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة للهندسة بأن تؤدى لمهندس عربي، تم فصله من العمل خلال فترة التجربة، بعد أقل من شهرين من تعيينه مبلغ 11083.333 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 1 في المئة وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحـتى السداد التام وألزمت الشركة بالمصاريف وعــشرين ديناراً مـقابل أتعاب المحاماة. وكان المهندس العربي أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام الشركة بتعويضه بما يعادل أجر المدة المتبقية من عقد العمل المبرم بينه وبينها وذلك نتيجة الاضرار المادية والمعنوية جراء انهاء عقد العمل بدون مسوغ قانوني وفقا لقانون العمل البحريني وفى جميع الاحوال الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام. وقال إنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في غضون شهر يونيو/ حزيران لسنة 2013 بعقد عمل محدد المدة بسنتين بوظيفة مهندس وذلك لقاء راتب وقدره 1000 دينار وتفاجأ بتاريخ (23 سبتمبر/ أيلول 2013) بإنهاء المدعى عليها لخدماته وفصله من العمل بحجة اغلاق القسم ولعدم وجود عمل مما حدا بة إقامة دعواه. وقضت المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعي بطرق الاثبات القانونية كافة ومنها شهادة الشهود ان الشركة المدعى عليها أنهت علاقة العمل خلال فترة التجربة ليس لعدم ملاءمته ومناسبته للعمل وانما لغلق القسم بالشركة، وقد قرر وكيل المدعي بأن لديه شاهدين، شهدا بأنه تم فصلهم جميعا وغلق القسم الذي يعملون به وان تاريخ بدء عمل المدعي في (يوليو/ تموز 2013) و تم فصله في (سبتمبر 2013) وانه تم انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة وذلك لغلق القسم وأنه تم انذاره قبل يوم واحد من الفصل ولا يعلما اذا كان المدعي قد تسلم حقوقه العمالية من عدمه. وقالت المحكمة إنه لما كان المدعي والشركة المدعى عليها قد افرغا علاقة العمل بينهما في عقد العمل محدد المدة وكان البين للمحكمة ان تاريخ بدء العمل الفعلي للمدعي وفق الشهادة المقدمة من المدعى عليها وشهادة شهود المدعي و الذى تطمئن المحكمة لشهادتهم تاريخ بدء عمل المدعى الفعلي في (28 يوليو/ تموز 2013) وان تاريخ الانتهاء في (23 سبتمبر2013) وفق الاخطار المرسل للمدعي وشهادة الشهود وان راتب المدعي الشهري الاساسي وفق العقد سالف الذكر هو 1000 دينار بحريني، وكانت المدعى عليها قد انهت العقد بالإخطار الموجه منها للمدعي بتاريخ (23 سبتمبر/ أيلول 2013) والمتضمن الاستغناء عنه وبررت ذلك بغلق القسم بأكمله لكون المدعي معين في فترة التجربة الامر الدى تكون معه المدعى عليها قد انهت عقد العمل بارادتها المنفردة وقد بررت هدا الانهاء بغلق القسم بكامله نظرا إلى عدم وجود عمل ولا سيما أن المحكمة قد احالت الدعوى الى التحقيق وتطمئن لشهادة شهود المدعي من ان مبررات الفصل هو غلق القسم بالمنشأة مما يستبين معه للمحكمة ان المدعى عليها استندت الى مبرر مشروع في إنهاء العقد وهو غلق القسم وعدم وجود عمل وليس لعدم الملاءمة خلال فترة التجربة ومن ثم يكون هذا المبرر مقبولا لدى المحكمة ولا سيما ان الانهاء استوفى شرائطه القانونية ولا ينال من ذلك انها لم تراع مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة (110) من قانون العمل اذ انها مهلة تنظيمية لم ينص المشرع على جزاء على مخالفتها وهو ما لا يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعى عليه الا ان المشرع قد قرر للمدعي بالمادة (110) من قانون العمل مكافأة تعادل نصف التعويض المنصوص عليه فى المادة (111/ ج) من قانون العمل وكانت مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها شهراً و خمسة وعشرين يوماً وهو ما تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ 11083.333 دينار(أحد عشر ألفاً وثلاثة وثمانين ديناراً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين فلساً) للمدعي. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بـإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 11083.33 دينار (أحد عشر ألفاً وثلاثة وثمانين ديناراً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين فلساً) والفائدة القانونية بواقع 1 في المئة وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وعـشرين ديناراً مــــــقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :