إلزام شركة بتعويض مهندس أمريكي تم فصله بـ33 ألف دولار

  • 6/9/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة العمالية شركة استيراد وتصدير بدفع 33 ألف و315 دولارًا لمهندس خدمات ومبيعات أمريكي الجنسية، تم فصله من العمل بعد 45 شهرًا، إضافة إلى تذكرة سفر أو ما يعادل قيمتها وشهادة خدمة والفائدة القانونية بواقع 3% على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر محمود الودياني، المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك.وأقام المهندس الأمريكي دعواه وذكر فيها أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة مهندس خدمات ومبيعات بموجب عقد عمل محدد المدة بدء من 28/‏6/‏2012 لمدة سنتين وبتاريخ 1/‏9/‏2013 تم الاتفاق بين الطرفين على تحويل عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة وذلك براتب شهري أساسي قدره 5000 دولار أمريكي وبدل سكن بمبلغ 1500 دولار أمريكي وبدل إيجار سيارة 400 دينار وبدل هاتف 60 دينارًا ونسبة 2% من مبيعات الشركة وبتاريخ 2/‏2/‏2015 قامت الشركة بفصله من العمل تعسفيًا ودون إخطاره ولم تؤدَ له مستحقاته.وأقام المهندس دعواه مطالبًا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير محاسبي لحساب نسبة 2% المستحقة للمدعي عن المبيعات التي قامت بها الشركة من تاريخ عمله حتى نهاية خدمته وحساب مستحق المدعي طبقًا للنسبة المتفق عليها بعقد العمل وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بان تؤدي له التعويض الفصل التعسفي بواقع 36000 دينار بحريني ومكافاة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره 3750 دينارًا وبدل إجازات سنوية بمبلغ وقدره 7750 دينارًا بحرينيًا وتذكرة سفر عودة وشهادة خدمة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.وانتدبت المحكمة خبير محاسبي لكن المدعي تنازل عن الحكم التمهيدي بندب الخبير فقررت المحكمة إسقاط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي، وقالت في حيثيات حكمها عن طلب إلزام المدعى عليها ببدل مكافاة نهاية الخدمة، إن المدعي عمل لدى المدعى عليها من الفترة من 28/‏6/‏2012 حتى 2/‏2/‏2015 وأن أخر راتب أساسي للمدعي هو 5000 دولار أمريكي من ثم فإنه يستحق مكافاة عن فترة خدمته بما يعادل الأجر الأساسي عن 33/‏65 يومًا بواقع وقدره 333/‏10888 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تقاضي المدعي مكافاة نهاية خدمته فإن ذمتها مشغولة للمدعي بمكافاة نهاية الخدمة عن فترة خدمته.وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد طلب مكافاة نهاية خدمة بمبلغ 3750 دينارًا وهو يقل عما يستحقه ولذلك لا يسعها إلا أن تقضي للمدعي عن مكافاة نهاية خدمته بمبلغ 390/‏9973 دولار أمريكي الذي يعادل مبلغ وقدره 3750 دينارًا باعتبار أن القضاء مطلوب وليس معروض وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 390/‏9973 دولارًا أمريكيًا.وعن طلب بدل الإجازة السنوية قالت المحكمة إن مدة خدمة المدعي من 28/‏6/‏2012 حتى 2/‏2/‏2015 ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية فهو يستحق إجازة بواقع خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنتين الإخيرتين و05/‏20 يومًاا عن كسور السنة الثالثة أي إجمالي 05/‏50 يومًا وكان مقابلهم النقدي مبلغ وقدره 666/‏8341 دولارًا أمريكيًا تم إحتسابها على أساس راتب أساسي قدره 5000 دولار أمريكي وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها المقابل النقدي لرصيد إجازات السنوية للمدعي سالف الذكر مما ترى معه المحكمة انشغال ذمتها ببدل الإجازة السنوية بواقع وقدره 666/‏8341 دولارًا أمريكيًا وتقضي بإلزامها بأدائه للمدعي.وعن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعسفي بواقع 36000 دينار، قالت المحكمة إن المدعى عليها قد أنهت عقد عمل المدعي بموجب خطاب الفصل المؤرخ 2/‏2/‏2015 ولم تبدِ أسباب أو مبررات الفصل سيما أنها هي المكلفة بذلك ولم تطلب من المحكمة تمكينها من إثبات وجود مبررات للفصل من ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن إنهاء عقد عمل المدعي ليس له ما يبرره فيغدو إنهاء غير مشروع مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليها وكان هذا الخطأ لابد أن رتب ضررًا للمدعي لفقدانه وظيفته التي هي مصدر رزقه التي تؤمن له قوت يومه مما يشكل ذلك خسارة محققة له مما يستلزم تعويضه بمبلغ وقدره 15000 دولار أمريكي. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 056/‏33315 دولارًا أمريكيًا وتذكرة سفر أو ما يعادل قيمتها وشهادة خدمة وفائدة قانونية بواقع 3% على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

مشاركة :