أمرت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام سيدة اخلاء منزل الحضانة بعدما تبين أن المنزل لم يعد ضمن املاك طليقها بموجب حكم نهائي وبات، حيث ثبت أن عقد ملكيته له عقد صوري، ولجأت المالكة الأصلية للمنزل إلى رفع دعوى لاسترداده وهو ما قضت به المحكمة. وكانت المدعية رفعت دعوى طلبت فيها طرد المدعى عليها من المنزل للغصب وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت انها باعت المنزل لبحريني إلا أنها وقت ما كانت المدعى عليها زوجته التي حصلت عليه حكم فيما بعد بتمكينها من ذلك المنزل كمسكن حضانة بعد الطلاق، وأشارت المدعية الى أنها تحصلت على حكم لاحق نهائيا بصورية عقد البيع وقدمت دعواها لإخلاء العقار، حيث أشارت المحكمة الى أن المدعية تحصلت على حكم بصورية عقد بيع المنزل لطليق المدعى عليها وأصبح الحكم باتا، وأصبحت المدعية بذلك الحكم قد استردت ملكية العقار لها باعتبارها المالكة الأصلية له وغير ملزمة بتوفير مسكن حضانة للمدعى عليها التي تضع يدها على العقار بموجب الحكم الصادر لها من المحكمة الشرعية باعتبارها حاضنة لأولاد طليقها. وأوضحت أن المسكن كان سابقا ملكا لطليقها إلا أن تلك الملكية زالت بصدور الحكم لصالح المدعية بصورية عقد البيع له وسند ملكيته للعقار ومن ثم يكون سند المدعى عليها في وضع يدها على ذلك العقار قد زال بزوال ملكية طليقها للعقار ويصبح من حق المدعية الانتفاع به كما تشاء بعد أن استردت ملكيته. وأكدت المحكمة أن الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، وكان سند المدعى عليها قد زال بزوال ملكية طليقها لعقار التداعي وتكون يدها على ذلك العقار بلا سند قانوني، وهو ما تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليها الأولى من عقار التداعي والزامها بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :